responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

[مسألة 10: من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة]

مسألة 10: من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة، و أمّا المنقطعة فيجوز الجمع بما شاء خاصة أو مع دائميّات (1).

التحريم المؤبّد، كما أنّه حكم في المتن بأرجحيته لعدم كونها ذات بعل واقعاً و معتدة كذلك؛ لأنّ المفروض عدم الشروع في العدّة؛ لأنّ مبدءها حين بلوغ الخبر و الأصل الحلّ، لكن قيل: إنّه أولى من ذات العدّة لكونها في زمان أقرب إلى الزوجية، بل هي في ظاهر الشرع زوجة.

أقول: مقتضى الجمود على العنوانين المتقدّمين: ذات البعل و ذات العدّة و إن كان ما أفاده في الجواهر، إلّا أنّه من المعلوم عدم نقصان حكمها عن مورد العنوانين، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لا يكون فرق في الحكم ظاهراً بين صورة بلوغ الخبر قريباً أم بعيداً، إذ هي إمّا زوجة و إمّا معتدّة و لا تكون خارجة عنهما، و إن كان زوجها قد مات واقعاً و الخبر لم يبلغها كذلك، فينقدح في الذهن أنّ القول بالحرمة الأبديّة مع كونه أحوط يكون أرجح، كما لا يخفى.

(1) يدلّ عليه وضوح الحكم بين المتشرّعة أعمّ من الشيعة و السنّة، و يدلّ عليه قوله تعالى‌ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ الآية [1]. فإنّ الظاهر أنّها في مقام بيان حدّ الترخيص، و لذا استشكلنا في تعليقة العروة [2] في استفادة استحباب أزيد من الواحدة من الآية، فإنّ نظرها إلى حدّ الترخيص لا إلى الاستحباب، و نحن و إن لم نقل بحجّية المفهوم حتى مفهوم الشرط الذي في رأس المفاهيم فضلًا عن مفهوم العدد، إلّا أنّه لا محيص‌


[1] سورة النساء: 4/ 3.

[2] الحواشي على العروة الوثقى: 272، المسألة الثانية من مسائل أوّل كتاب النكاح.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست