مسألة
9 لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج
بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة
الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني (1).
مع
عدم الدخول [1]، فيتّحد حكم ذات البعل مع حكم ذات
العدّة حينئذٍ، كما هو المشهور [2]. و قصر الحكم على ذات العدّة في بعض الكلمات ليس لاختصاص الحكم بها،
بل لمعلومية اتّحاد الحكمين كما لا يخفى.
و
لقد علّقت على العروة الوثقى [3] معبّرة بلحوق ذات البعل بذات العدّة، هكذا التعبير باللحوق إنّما
يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة و إلغاء الخصوصية، مع أنّه
وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة من موثّقة و صحيحة، و الضميمة المذكورة غير ثابتة.
نعم،
بين المقامين فرق في بعض صور المسألة، و هي صورة جهل الزوج و علم الزوجة، فإنّ
مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، و مع ذلك فالمسألة
مشكلة.
(1) استقرب في الجواهر
[4] تبعاً للقواعد [5] و المسالك [6] و غيرهما [7] عدم