responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274

[مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها]

مسألة 9 لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني (1).

مع عدم الدخول‌ [1]، فيتّحد حكم ذات البعل مع حكم ذات العدّة حينئذٍ، كما هو المشهور [2]. و قصر الحكم على ذات العدّة في بعض الكلمات ليس لاختصاص الحكم بها، بل لمعلومية اتّحاد الحكمين كما لا يخفى.

و لقد علّقت على العروة الوثقى‌ [3] معبّرة بلحوق ذات البعل بذات العدّة، هكذا التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة و إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة من موثّقة و صحيحة، و الضميمة المذكورة غير ثابتة.

نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة، و هي صورة جهل الزوج و علم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، و مع ذلك فالمسألة مشكلة.

(1) استقرب في الجواهر [4] تبعاً للقواعد [5] و المسالك‌ [6] و غيرهما [7] عدم‌


[1] رياض المسائل: 6/ 494.

[2] الروضة البهية: 5/ 199، مسالك الأفهام: 7/ 337 338، الحدائق الناضرة: 23/ 580، رياض المسائل: 5806، العروة الوثقى: 2/ 820.

[3] الحواشي على العروة الوثقى: 280، فصل 4 مسألة 9.

[4] جواهر الكلام: 29/ 436.

[5] قواعد الاحكام: 2/ 15.

[6] مسالك الأفهام: 7/ 337.

[7] جامع المقاصد: 12/ 313، الروضة البهية: 5/ 198 199، الحدائق الناضرة: 23/ 591.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست