responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

..........

منهيّاً عنها مع كثرة تحقّقها بالإضافة إلى الزوجة، مع أنّ المستفاد منها أنّ المنهي عنه هو الدخول و الوطء الموجب للتعيب نوعاً، كما لا يخفى‌.

الثالث: أنّه إذا وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين و لم يتحقّق الإفضاء لا يترتّب عليه إلّا مجرّد الإثم؛ لدلالة الروايات على النهي عن وطء الجارية قبل الإكمال المزبور، و الظاهر أنّه ليس المراد بالجارية إلّا المرأة الصغيرة في مقابل الغلام، فيشمل الزوجة الصغيرة التي هي محلّ البحث.

نعم، في كثير من الروايات ابتياع الجارية أو اشتراؤها [1]، و هو قرينة على أنّ المراد بالجارية فيها هي الأمة. نعم روى الصدوق في المحكي عن عيونه، عن جعفر ابن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السّلام) في حدّ الجارية الصغيرة السنّ الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤهما، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: و إن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممّا لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة و لا يضرّك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها و بين تسع سنين؟ فقال: نعم تسع سنين‌ [2]. و لكنّه ذكر صاحب الجواهر: إنّها ضعيفة السند، ركيكة المتن، متروكة الظاهر، متدافعة الصدر و العجز، مخالفة للإجماع و الأخبار، لا يخلو عليها آثار التقية [3].

أقول: مضافاً إلى أنّ ذكر الاستبراء قرينة على عدم شمولها للزوجة، كما لا يخفى.

الرابع: لو أفضى الزوجة غير البالغة فهل تحرم عليه أبداً؟ و لا بدّ أوّلًا من بيان‌


[1] الوسائل: 21/ 83 84، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 3 ح 1، 3، 4.

[2] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): 2/ 19 ح 44، الوسائل: 21/ 85، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 3 ح 11.

[3] جواهر الكلام: 29/ 416.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست