و
من الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام (عليه السّلام) بل من الراوي.
و
منها: رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي
لها تسع سنين أو عشر سنين [5].
و
منها: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا
توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فان فعل فعيبت فقد ضمن
[6]. و في الوسائل: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في
أوّل السّنة العاشرة.
و
منها: غير ذلك من الروايات [7] الواردة في هذا المجال.
مضافاً
إلى الإجماع على ذلك [8]،
و إن كان الإجماع لا أصالة له بوجه، و مضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق
الجماع قبل البلوغ، كما يستفاد من جملة من الروايات
[9].
الثاني:
جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً، و يدلّ عليه مضافاً
إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها، و إلّا لا يبقى لجواز
التزويج كثير فائدة الروايات الناهية عن الوطء و الدخول قبل إكمال تسع سنين، فانّ
اللقب و إن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول، إلّا أنّه لو كان سائر
الاستمتاعات منها قبل الإكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها