responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24

..........

و من الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام (عليه السّلام) بل من الراوي.

و منها: رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين‌ [5].

و منها: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فان فعل فعيبت فقد ضمن‌ [6]. و في الوسائل: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السّنة العاشرة.

و منها: غير ذلك من الروايات‌ [7] الواردة في هذا المجال.

مضافاً إلى الإجماع على ذلك‌ [8]، و إن كان الإجماع لا أصالة له بوجه، و مضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق الجماع قبل البلوغ، كما يستفاد من جملة من الروايات‌ [9].

الثاني: جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً، و يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها، و إلّا لا يبقى لجواز التزويج كثير فائدة الروايات الناهية عن الوطء و الدخول قبل إكمال تسع سنين، فانّ اللقب و إن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول، إلّا أنّه لو كان سائر الاستمتاعات منها قبل الإكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها


[5] الكافي: 5/ 398 ح 1، التهذيب: 7/ 391 ح 1566، الوسائل: 20/ 102، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 4.

[6] التهذيب: 7/ 410 ح 1640، الوسائل: 20/ 103، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 7.

[7] الوسائل: 20/ 102 103، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 3، 5، 6، 8، 9.

[8] كشف اللثام: 7/ 192.

[9] الوسائل: 20/ 103، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 5 8.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست