و
الأقوى تعيين السابق بالقرعة، لكن الأحوط أن يطلّقهما أو يطلق الزوجة الواقعية
منهما ثم يزوّج من شاء منهما، و له أن يطلّق أحدهما و يجدّد العقد على الأُخرى بعد
انقضاء عدّة الاولى إن كانت مدخولًا بها (1).
(1) لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و
اللّاحق فهنا صور:
الصورة
الأُولى: ما إذا علم تاريخ أحدهما و جهل تاريخ الآخر، فيحكم بصحّة معلوم التاريخ و
بطلان مجهوله لأصالة عدم الحدوث قبله.
الصورة
الثانية: ما إذا جهل التاريخان و احتمل التقارن الموجب لبطلان كليهما على ما عرفت،
فقد حكم في المتن ببطلانهما معاً لتعارض الأصلين بعد عدم الترجيح لأحدهما على
الآخر، كما أنّه لا مجال لجريان أصالة الصحّة فيهما و لا في أحدهما، فلا يبقى إلّا
جريان استصحاب عدم الزوجية و لا علم بخلافه و لو بالإضافة إلى أحدهما إجمالًا، كما
لا يخفى.
الصورة
الثالثة: الصورة المفروضة مع عدم احتمال التقارن بوجه، و حينئذٍ فيعلم إجمالًا
بصحّة العقد على إحداهما و بطلان الآخر، فيعلم بزوجية إحداهما و عدم زوجية
الأُخرى، فلا يجوز له عمل الزوجية مع إحداهما أو كلتيهما بعد ثبوت الحرمة بالإضافة
إلى إحداهما، و لا محيص إلّا عن الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشتبه أو مشكل
كما قدّمنا نظيره، و لكن لو نظر إلى رعاية الاحتياط يكون مقتضاه إمّا طلاق كلتيهما
ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد، و إمّا طلاق الزوجة الواقعية و إن كانت مجهولة
غير مشخّصة ثمّ التزويج المذكور، إذ لا يلزم في الطلاق التشخيص الكامل.
و
له طريق ثالث، و هو أن يطلّق إحداهما مشخصة و يجدّد العقد بعد انقضاء عدّة الاولى
إن كانت مدخولًا بها و كان الطلاق رجعيّاً، و إن كان الطلاق بائناً له أن يجدّد