responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

[مسألة 16: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق‌]

مسألة 16: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، و إن علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما و بطلان الآخر، فلا يجوز له عمل الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه، عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: في رجل تزوّج أُختين في عقدة واحدة، قال: هو بالخيار يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأُخرى. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير [1]. و على بن السندي مجهول.

هذا، و لكن رواية جميل رواها الصدوق مسندة غير مرسلة [2]. كما أنّه هنا رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأُخرى‌ [3]. و احتمال كون المراد من الرواية السابقة إرادة الإمساك بعقد مستأنف، كما أنّه المراد من الأخيرة قطعاً لعدم مدخلية العلم و الجهل في هذا الحكم أصلًا بعيد جدّاً.

و كيف كان فقد أفتى على طبق رواية التخيير الشيخ‌ [4] و أتباعه‌ [5]. و إن كان المحكي عن الشيخ في المبسوط [6] هو القول الأوّل، فلا ينبغي ترك الاحتياط.


[1] الكافي: 5/ 431 ح 3، التهذيب: 7/ 285 ح 1203، الوسائل: 20/ 478، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 2.

[2] الفقيه: 3/ 265 ح 1260، الوسائل: 20/ 478، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 25 ح 1.

[3] الكافي: 5/ 431 ح 2، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 124 ح 316، التهذيب: 7/ 285 ح 1205، الإستبصار: 3/ 269 ح 618، الوسائل: 20/ 479، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 26 ح 2.

[4] النهاية: 454.

[5] المهذّب: 2/ 184، الجامع للشرائع: 429.

[6] المبسوط: 4/ 206.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست