[مسألة 16: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق
و اللاحق]
مسألة
16: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق فإن علم تاريخ أحدهما حكم
بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، و إن
علم عدم الاقتران فقد علم إجمالًا بصحّة أحدهما و بطلان الآخر، فلا يجوز له عمل
الزوجية بالنسبة إليهما أو إلى إحداهما ما دام الاشتباه،
عن أحدهما (عليهما السّلام) أنّه قال: في رجل تزوّج أُختين في عقدة واحدة، قال: هو
بالخيار يمسك أيّتهما شاء و يخلّي سبيل الأُخرى. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب، عن عليّ بن السندي، عن ابن أبي عمير
[1]. و على بن السندي مجهول.
هذا،
و لكن رواية جميل رواها الصدوق مسندة غير مرسلة
[2]. كما أنّه هنا رواية أبي بكر الحضرمي، عن أبي جعفر (عليه السّلام)،
رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها و هو لا يعلم، قال: يمسك أيّتهما شاء و
يخلّي سبيل الأُخرى [3].
و احتمال كون المراد من الرواية السابقة إرادة الإمساك بعقد مستأنف، كما أنّه
المراد من الأخيرة قطعاً لعدم مدخلية العلم و الجهل في هذا الحكم أصلًا بعيد
جدّاً.
و
كيف كان فقد أفتى على طبق رواية التخيير الشيخ
[4] و أتباعه [5]. و إن كان المحكي عن الشيخ في المبسوط
[6] هو القول الأوّل، فلا ينبغي ترك الاحتياط.