responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

..........

بالأُولى أم لا، كما أنّه لا فرق بين إذن الاولى و عدمه، فالبطلان للثاني بطلان مطلق و لا تصحّحه الإجازة.

الثاني: ما لو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد، كما إذا كان القبول منه بالإضافة إلى الإيجابين بلفظ واحد، أو كان أحد العقدين صادراً منه و الآخر من وكيله في زمان واحد، ففي أمثال هذه الموارد يبطلان معاً لعدم إمكان صحّة الجميع، و الترجيح من غير مرجّح مع التبعيض، فلا محيص إلّا عن الحكم ببطلان كلا العقدين، كما هو واضح.

تتمّتان:

الاولى: يجوز العقد على إحدى الأُختين في عدّة البائن للأُخرى من غير فرق بين الطلاق و الفسخ و غيرهما، فيجوز حينئذٍ متعة إحدى الأُختين، فإذا انقضى أجلها عقد على الأُخرى و إن كانت في العدّة؛ لعدم إمكان الرجوع في عدّة المتعة؛ لأنّها من عدّة البائن و هو طريق الجمع بين الأُختين على الدوام، كما يفعله بعض المتدينين من الروحانيين و غيرهم، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و عليه يحمل قول الصادق (عليه السّلام) في رواية منصور الصيقل: لا بأس بالرجل أن يتمتّع أُختين‌ [1] لا أن يكون المراد الجمع في زمان واحد.

الثانية: قال المحقّق في الشرائع بعد حكاية القول ببطلان كلا العقدين في صورة اقترانهما: و روى أنّه يتخيّر أيّتهما شاء، و الأوّل أشبه، و في الرواية ضعف‌ [2].

و أشار بالرواية إلى ما رواه الكليني، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه،


[1] التهذيب: 7/ 288 ح 1211، الإستبصار: 3/ 171 ح 624، الوسائل: 20/ 481، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 2.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 290.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست