بالأُولى
أم لا، كما أنّه لا فرق بين إذن الاولى و عدمه، فالبطلان للثاني بطلان مطلق و لا
تصحّحه الإجازة.
الثاني:
ما لو اقترن عقدهما بأن تزوّجهما بعقد واحد، كما إذا كان القبول منه بالإضافة إلى
الإيجابين بلفظ واحد، أو كان أحد العقدين صادراً منه و الآخر من وكيله في زمان
واحد، ففي أمثال هذه الموارد يبطلان معاً لعدم إمكان صحّة الجميع، و الترجيح من
غير مرجّح مع التبعيض، فلا محيص إلّا عن الحكم ببطلان كلا العقدين، كما هو واضح.
تتمّتان:
الاولى:
يجوز العقد على إحدى الأُختين في عدّة البائن للأُخرى من غير فرق بين الطلاق و
الفسخ و غيرهما، فيجوز حينئذٍ متعة إحدى الأُختين، فإذا انقضى أجلها عقد على
الأُخرى و إن كانت في العدّة؛ لعدم إمكان الرجوع في عدّة المتعة؛ لأنّها من عدّة
البائن و هو طريق الجمع بين الأُختين على الدوام، كما يفعله بعض المتدينين من
الروحانيين و غيرهم، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى، و عليه يحمل قول الصادق (عليه
السّلام) في رواية منصور الصيقل: لا بأس بالرجل أن يتمتّع أُختين [1] لا أن يكون المراد الجمع في زمان
واحد.
الثانية:
قال المحقّق في الشرائع بعد حكاية القول ببطلان كلا العقدين في صورة اقترانهما: و
روى أنّه يتخيّر أيّتهما شاء، و الأوّل أشبه، و في الرواية ضعف [2].
و
أشار بالرواية إلى ما رواه الكليني، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه،