responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23

مسلكي الحيض و الغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية، و على أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و يجب عليه نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدّية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة، و إن كان الأقوى عدم الوجوب (1).

(1) في هذه المسألة أحكام:

الأوّل: عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و الإكمال المزبور هو البلوغ من حيث السنّ للصغيرة، الذي هو المشهور بين الفقهاء من القدماء و غيرهم‌ [1]، و مقابل المشهور عشر سنين‌ [2].

و الدليل على عدم الجواز الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال: إذا تزوّج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين‌ [3].

و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين‌ [4].


[1] الروضة البهية: 2/ 144، رياض المسائل: 5/ 384، جواهر الكلام: 26/ 38.

[2] المبسوط: 1/ 266، الوسيلة: 137.

[3] الكافي: 5/ 398 ح 2، الوسائل: 20/ 101، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 1.

[4] الكافي: 5/ 398 ح 3، التهذيب: 7/ 451 ح 1806، الفقيه: 3/ 261 ح 1240، الوسائل: 20/ 101، أبواب مقدّمات النكاح ب 45 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست