مسلكي
الحيض و الغائط واحداً حرم عليه وطئها أبداً، لكن على الأحوط في الصورة الثانية، و
على أيّ حال لم تخرج عن زوجيته على الأقوى فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة
الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها، و يجب عليه نفقتها ما دامت حيّة و إن طلّقها،
بل و إن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و يجب عليه دية
الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرّة فلها نصف دية الرجل مضافاً إلى المهر
الذي استحقته بالعقد و الدخول، و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم
عليه و لم تثبت الدّية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة، و إن كان الأقوى
عدم الوجوب (1).
(1) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل:
عدم جواز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و الإكمال
المزبور هو البلوغ من حيث السنّ للصغيرة، الذي هو المشهور بين الفقهاء من القدماء
و غيرهم [1]، و مقابل المشهور عشر سنين [2].
و
الدليل على عدم الجواز الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب:
منها:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال: إذا تزوّج الرجل
الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين
[3].
و
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي
لها تسع سنين أو عشر سنين [4].