responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228

ثمّ طلّقها ثمّ تزوّجت و ولدت من الزوج الثاني بنتاً تحرم هذه البنت على الزوج الأوّل (1).

[مسألة 5: لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين‌]

مسألة 5: لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين، و هل تترتّب على الزنا و وطء الشبهة أم لا؟ قولان: أحوطهما و أشهرهما أوّلهما، فلو زنى بامرأة حرمت على أبي الزاني و حرمت على الزاني أُمّ المزني بها و بنتها، و كذلك الموطوءة بالشبهة. نعم الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة سواء كان بعد الوطء أو قبله، فلو تزوّج بامرأة ثم زنى بأُمّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته، و كذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن، أو زنى الابن بامرأة الأب لم تحرم على أبيه (2).

(1) الدليل عليه الآية الشريفة بعد دلالة جملة من الروايات على عدم كون في «حُجُورِكُم» قيداً للحكم، بل الذي له دخالة فيه هو عنوان الدخول بالأُمّ المفروض تحقّقه في صورة المسألة، فمقتضى إطلاق الآية أو عمومها عدم الفرق بين الصورتين، ففي المثال الذي ذكره في المتن تحرم البنت المتولّدة من الزوج الثاني على الأوّل أيضاً، كما هو واضح.

(2) قد عرفت‌ [1] أنّه لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين، و المراد بالحرمات الأربع حرمة أُمّ الزوجة و بنتها و حرمة كلّ من معقودة الأب أو الابن على الآخر، و الكلام هنا في أنّه هل تترتّب الحرمات الأربع‌


[1] في ص 217 218.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست