responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227

[مسألة 4: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية]

مسألة 4: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة و دخل بها أنّها تحرم، فراجع.

و على ما ذكرنا فلا مجال لاحتمال أن يقال: حيث إنّه لم يقع عنوان الجمع بين الامّ و البنت منهيّاً عنه كالجمع بين الأختين، فلا مانع من الجمع بينهما في العقد، بل في مجرّد النظر و اللمس من غير أن يتحقّق الدخول، فإنّه يقال: إنّ عنوان الجمع بين الأمّ و البنت و إن لم يقع منهيّاً عنه إلّا أنّه يستفاد من الجمع بين الأمرين ذلك، أحدهما: حرمة نكاح البنت مع الدخول بالأُمّ، ثانيهما: حرمة الأُمّ بمجرّد العقد على البنت و لو لاحقاً، فانّ مقتضى الجمع بين الأمرين عدم إمكان الجمع بينهما و لو في العقد أو في مجرّد النظر و اللمس، فإنّه و إن لم تتحقّق حرمة البنت بمجرّد العقد على الامّ قبل أن يتحقق الدخول، إلّا أنّه تتحقّق حرمة الأُمّ بمجرّد العقد على البنت، و لازم ما ذكر ما أفاده في المتن من أنّها تحرم عليه ما دامت الأُمّ في حباله، فإذا خرجت عن ذلك بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها، كما لا يخفى.

و هذا بخلاف الأُختين، فإنّ الجمع بينهما غير جائز و لو مع عدم تحقّق الدخول بإحداهما، فإذا زوّج إحداهما لا يجوز التزويج بالأُخرى ما دامت الاولى في حباله، و إذا خرجت الاولى عن حباله يجوز التزويج بالأُخرى، سواء تحقّق الدخول بالأُولى أم لا، فالفرق إنّما هو في أمرين بعد الاشتراك في عدم جواز الجمع، أحدهما: حرمة البنت مع الدخول بالأُمّ و لو بعد مفارقة الأُمّ بخلاف الأُخت، ثانيهما: حرمة الأُمّ أبداً بمجرّد العقد على البنت و لو مع عدم الدخول بالبنت بخلاف الأُخت، فإنّه لا تحرم الأُخرى بعد الاولى، سواء تحقّق الدخول بالأُولى أم لا، فتدبّر جيّداً.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست