بذلك،
ثمّ أتى عليّاً (عليه السّلام) فسأله فقال له علي (عليه السّلام): من أين أخذتها؟
قال: من قول اللَّه عزّ و جلّ وَ رَبائِبُكُمُ
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ
لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ. فقال علي (عليه السّلام): إنّ هذه مستثناة و هذه مرسلة و أُمّهات
نسائكم، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي
(عليه السّلام)، فلمّا قمت ندمت و قلت: أيّ شيء صنعت، يقول هو: قد فعله رجل منّا
فلم نرَ به بأساً و أقول أنا: قضى علي (عليه السّلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت:
جعلت فداك مسألة الرجل إنّما كان الذي قلت يقول كان زلّة منّي فما تقول فيها؟
فقال: يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى بها و تسألني ما تقول فيها [1].
و
هنا بعض الروايات الأُخر الدالّة بإطلاقها على حرمة البنت و إن لم يدخل بها، غاية
الأمر أنّه رأى من الامّ ما يحرم على غيره، مثل:
رواية
محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى
بعض جسدها، أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن
يتزوّج ابنتها [2].
و
رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فمكث
أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها، أ
يصلح له أن
[1] الكافي: 5/ 422 ح 4، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 98 ح 238، تفسير العياشي: 1/ 231 ح 75، التهذيب: 7/ 274 ح 1169، الإستبصار:
3/ 157 ح 573، الوسائل: 20/ 462، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 1.