responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225

..........

بذلك، ثمّ أتى عليّاً (عليه السّلام) فسأله فقال له علي (عليه السّلام): من أين أخذتها؟ قال: من قول اللَّه عزّ و جلّ‌ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ‌. فقال علي (عليه السّلام): إنّ هذه مستثناة و هذه مرسلة و أُمّهات نسائكم، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) للرجل: أما تسمع ما يروي هذا عن علي (عليه السّلام)، فلمّا قمت ندمت و قلت: أيّ شي‌ء صنعت، يقول هو: قد فعله رجل منّا فلم نرَ به بأساً و أقول أنا: قضى علي (عليه السّلام) فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل إنّما كان الذي قلت يقول كان زلّة منّي فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى بها و تسألني ما تقول فيها [1].

و هنا بعض الروايات الأُخر الدالّة بإطلاقها على حرمة البنت و إن لم يدخل بها، غاية الأمر أنّه رأى من الامّ ما يحرم على غيره، مثل:

رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فنظر إلى بعض جسدها، أ يتزوّج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوّج ابنتها [2].

و رواية أبي الربيع قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها، أ يصلح له أن‌


[1] الكافي: 5/ 422 ح 4، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 98 ح 238، تفسير العياشي: 1/ 231 ح 75، التهذيب: 7/ 274 ح 1169، الإستبصار: 3/ 157 ح 573، الوسائل: 20/ 462، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 1.

[2] الكافي: 5/ 422 ح 3، التهذيب: 7/ 280 ح 1187، الإستبصار: 3/ 162 ح 590، الوسائل: 20/ 460، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 19 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست