مسألة
3: لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها و إن نزلت إذا دخل بالأُمّ و لو دبراً، و
أمّا إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عيناً، و إنّما تحرم عليه جمعاً بمعنى
أنّها تحرم عليه ما دامت الأُمّ في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز
له نكاحها (1).
(1) وقع الكلام في هذه المسألة في أمرين:
أحدهما:
حرمة بنت الزوجة عيناً إذا دخل بأُمّها و لو دبراً، و يدلّ عليه مضافاً إلى جملة
من الروايات المتقدّمة الدالّة على اشتراط حرمة البنت بالدخول بأُمّها قوله تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ
اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا
جُناحَ عَلَيْكُمْ[1].
و جملة من الروايات الأُخر، مثل:
رواية
إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)، أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان
يقول: الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللّاتي قد دخل بهنّ، هنّ في الحجور و غير
الحجور سواء، و الأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ، فحرّموا و أبهموا
ما أبهم اللَّه [2].
و يستفاد منها أنّ قيد في الحجور في الآية الشريفة قيد غالبي لا احترازي، فتدبّر.
و
صحيحة منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، فأتاه رجل فسأله
عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها، أ يتزوّج بأُمّها؟ فقال أبو عبد اللَّه
(عليه السّلام): قد فعله رجل منّا فلم يرَ به بأساً، فقلت له: جعلت فداك ما تفخر
الشيعة إلّا بقضاء عليّ (عليه السّلام) في هذا في الشمخيّة التي أفتاها ابن مسعود
أنّه لا بأس