responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213

الباقر (عليه السّلام): لبن اليهودية و النصرانية و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا [1]، و عن الكاظم (عليه السّلام) سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح، و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا [2] 1.

في الكتاب و السنّة، قال اللَّه تعالى‌ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌ [3] إلى آخره. و في الرواية المذكورة في تفسير الإمام العسكري (عليه السّلام) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قوله تعالى الذي ذكرناه قال: عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد، الحديث‌ [4].

(1) أقول: هنا روايات زائدة على ما ذكر في المتن:

منها: رواية محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام): استرضع لولدك بلبن الحسان، و إيّاك و القباح فإنّ اللبن قد يعدي‌ [5].

و منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ اللبن يعدي‌ [6].

و صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لبن اليهوديّة و النصرانية


[1] الكافي: 6/ 43 ح 5، التهذيب: 8/ 109 ح 371، الاستبصار: 3/ 322 ح 1147، الفقيه: 3/ 308 ح 1483، الوسائل: 21/ 462، أبواب أحكام الأولاد ب 75 ح 2.

[2] الفقيه: 3/ 307 ح 1480.

[3] سورة البقرة: 2/ 282.

[4] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السّلام): 276، الوسائل: 27/ 272، أبواب كيفية الحكم ب 15 ح 5.

[5] الكافي: 6/ 44 ح 12، التهذيب: 8/ 110 ح 376، الوسائل: 21/ 468، أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 1.

[6] الكافي: 6/ 44 ح 13، الوسائل: 21/ 468، التهذيب: 8/ 110 ح 377، الفقيه: 3/ 307 ح 1479، أبواب أحكام الأولاد ب 79 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست