الباقر
(عليه السّلام): لبن اليهودية و النصرانية و المجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا [1]، و عن الكاظم (عليه السّلام) سئل عن
امرأة زنت هل يصلح أن تسترضع؟ قال: لا يصلح، و لا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا [2] 1.
في
الكتاب و السنّة، قال اللَّه تعالى فَإِنْ لَمْ
يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ[3] إلى آخره. و في الرواية المذكورة في تفسير الإمام العسكري (عليه
السّلام) عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في قوله تعالى الذي ذكرناه قال: عدلت
امرأتان في الشهادة برجل واحد، الحديث [4].
(1) أقول: هنا روايات زائدة على ما ذكر في
المتن:
منها:
رواية محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر (عليه السّلام): استرضع لولدك بلبن
الحسان، و إيّاك و القباح فإنّ اللبن قد يعدي
[5].
و
منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإنّ
اللبن يعدي [6].
و
صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لبن اليهوديّة و النصرانية