أكره
الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمّهات أولاد
شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً قريباً، أ ليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل
من أُمّهات الأولاد الشتّى محرّماً على ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى، قال: فقال
أبو الحسن (عليه السّلام): فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل
الأُمّهات، و إنّما الرضاع من قبل الأُمّهات، و إن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم [1].
قال
صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع و بين
أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى و يأتي، و يُحتمل الحمل
على الكراهة و على التقيّة، و قرائنها ظاهرة.
أقول:
و أشار إلى هذه الرواية المحقّق في الشرائع بقوله: و فيه رواية أُخرى مهجورة [2].
هذا،
و لكنّ اعتبر العلّامة في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين
الرضيعين الأجنبيين من امرأة، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ
للحرمة، و حكم بأنّه لأجله لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع، و لا أختها
منه، و لا عمّتها منه و لا خالتها، و لا بنات أخيها و لا بنات أختها، و إن حرمن
بالنسب لعدم اتّحاد الفحل [3].
و
حكي عن المحقّق الثاني الموافقة له [4]. لكن أورد عليهما في الجواهر بقوله: