responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

..........

أكره الكلام، فقال لي: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّى‌ فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً قريباً، أ ليس كلّ شي‌ء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّى‌ محرّماً على‌ ذلك الغلام؟ قال: قلت: بلى‌، قال: فقال أبو الحسن (عليه السّلام): فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الأُمّهات، و إنّما الرضاع من قبل الأُمّهات، و إن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم‌ [1].

قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية: أقول: حمله الشيخ على نشر الحرمة بين المرتضع و بين أولاد المرضعة نسباً دون الرضاع مع اختلاف الفحل لما مضى و يأتي، و يُحتمل الحمل على الكراهة و على التقيّة، و قرائنها ظاهرة.

أقول: و أشار إلى هذه الرواية المحقّق في الشرائع بقوله: و فيه رواية أُخرى مهجورة [2].

هذا، و لكنّ اعتبر العلّامة في القواعد اتّحاد الفحل في نشر الرضاع للحرمة بما بين الرضيعين الأجنبيين من امرأة، بل اعتبره في كلّما كان الرضاع من الطرفين منشأ للحرمة، و حكم بأنّه لأجله لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع، و لا أختها منه، و لا عمّتها منه و لا خالتها، و لا بنات أخيها و لا بنات أختها، و إن حرمن بالنسب لعدم اتّحاد الفحل‌ [3].

و حكي عن المحقّق الثاني الموافقة له‌ [4]. لكن أورد عليهما في الجواهر بقوله:


[1] الكافي: 5/ 441 ح 7، التهذيب: 7/ 320 ح 1322، الإستبصار: 3/ 200 ح 725، الوسائل: 20/ 391، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 9.

[2] شرائع الإسلام: 2/ 284.

[3] قواعد الأحكام: 2/ 10 11، الشرط الثالث وص 13.

[4] جامع المقاصد: 12/ 257 258.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست