[مسألة 7: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار
الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع]
مسألة
7: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع، و
أُصولهما أجداداً و جدّات و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له، و من في حاشيتهما و في
حاشية أصولهما أعماماً أو عمّات و أخوالًا أو خالات له، و صار هو أعني المرتضع
ابناً أو بنتاً لهما، و فروعه أحفاداً لهما، و إذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبي
محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً،
فالأمّ الرضاعيّة كالأمّ النسبيّة و البنت الرضاعية كالبنت النسبيّة و هكذا، فلو
أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة و أُمّها و أُمّ الفحل على المرتضع
للأُمومة، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و أبي
المرضعة للبنتيّة، و حرمت أخت الفحل و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة و
خالة له، و المرتضعة على أخي الفحل و أخي المرضعة لكونهما بنت أخ أو بنت أخت
لهما، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على أبنائه نسبيّين كانوا أم
رضاعيين، و كذا بنات المرضعة على و فيه: أنّ العمدة في
الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي و عمّار، و هما قد نصّا على حرمة أُخت
المرضعة للأب، فيُعلم أنّ المراد منه اشتراطه في الأخوّة بالنسبة إلى المرتضعين
الأجنبيين من امرأة واحدة في سائر المراتب، من غير فرق بين الخالات و الأخوال و
الأعمام، و العمّات، فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في الجميع، فاتّحاد
الفحل شرط في تحقّقها لا كلّ ما كان حرمته من الرضاع، و إن كان ربّما يوهمه ذيل
خبر العجلي؛ لكنه ليس كذلك نصّاً و فتوى
[1] انتهى موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوّ مقامه إن شاء اللَّه
تعالى.