responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146

..........

الزنا و لو مع الولادة، خلافاً لابن الجنيد حيث إنّه حكي عنه أنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت و أهلها على المرتضع، و كان تجنّبه أهل الزاني أحوط و أولى‌ [1] في غير محلّه، و يدفعه مضافاً إلى الإجماع بقسميه كما في الجواهر [2] ما في الدعائم عن علي (عليه السّلام) أنّه قال: لبن الحرام لا يحرّم الحلال‌ [3].

و أمّا وطء الشبهة، فقال المحقّق في الشرائع: و في نكاح الشبهة تردّد أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح‌ [4]. قال في الجواهر بعده: وفاقاً للأكثر، بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً، فإنّ ظاهر المحكي عن السرائر [5] التردّد، و لعلّه للأصل و منع العموم في الرضاع المطلق في الآية [6]. و الأخبار المنصرف‌ [7] إلى غير الشبهة لندرتها و اختصاص الملحق لها بالنسب من الإجماع بغير محل الخلاف، و لا نصّ عامّ يدلّ عليه‌ [8].

مضافاً إلى صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أُخرى فهو حرام‌ [9].


[1] مختلف الشيعة: 7/ 39.

[2] جواهر الكلام: 29/ 263 264.

[3] دعائم الإسلام: 2/ 243 ح 916.

[4] شرائع الإسلام: 2/ 282.

[5] السرائر: 2/ 552.

[6] سورة النساء: 4/ 23.

[7] الوسائل: 20/ 371 373، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.

[8] جواهر الكلام: 29/ 264.

[9] الكافي: 5/ 440 ح 1 و 3، التهذيب: 7/ 319 ح 1319، الاستبصار: 3/ 199 ح 719، الوسائل: 20/ 389، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 6 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست