القول
في الرّضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز
شرعاً]
الأوّل:
أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ما
بحكمه، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى.
فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان
من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النكاح، و كذا لو كان اللبن من الزّنا، بل الظاهر
اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به
الحرمة على الأقوى (1).
(1) يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في
الجملة: الكتاب [1]
و السنّة المتواترة [2]
بل الضرورة. هذا، و لكن لا بدّ من اجتماع شروط:
الأوّل:
ما ذكره الماتن (قدّس سرّه)، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من