responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145

[القول في الرّضاع‌]

القول في الرّضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط:

[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]

الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل و ما بحكمه، كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطء، و يلحق به وطء الشبهة على الأقوى. فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح و ما يلحق به لم ينشر الحرمة، و كذا لو كان من دون وطء و ما يلحق به و لو مع النكاح، و كذا لو كان اللبن من الزّنا، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة و لو مع الحمل لم تنشر به الحرمة على الأقوى (1).

(1) يدلّ على كون الرضاع من أسباب التحريم في الجملة: الكتاب‌ [1] و السنّة المتواترة [2] بل الضرورة. هذا، و لكن لا بدّ من اجتماع شروط:

الأوّل: ما ذكره الماتن (قدّس سرّه)، فلا يتحقّق انتشار الحرمة بالرضاع إذا كان اللبن من‌


[1] سورة النساء: 4/ 23.

[2] الوسائل: 20/ 371 373، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست