الوليمة
في الأوّل حقّ، و يومان مكرمة، و ثلاثة أيّام رياء و سمعة
[1]. و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحبّ لهم الإجابة و الأكل و
إن كان المدعوّ صائماً نفلًا، و ينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء، و
أن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): شرار الولائم أن يدعى
لها الأغنياء و يترك الفقراء [2].
[مسألة 7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة
الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين]
مسألة
7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو
بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهر، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و
يقول: اللّهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان
قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، و لا تجعله شرك شيطان [3].
[مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير
الزفاف آداب]
مسألة
8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب، و هي بين مستحبّ و مكروه.
امّا
المستحبّة، فمنها: أن يسمّي عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق
(عليه السّلام): أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه، فان لم يفعل و كان منه
ولد كان شرك شيطان [4]،
و في معناه أخبار كثيرة [5] ..
[1] لم نجد هذا اللفظ في النبويات، و الموجود في
الكافي: 5/ 368 ح 4 و الوسائل: 20/ 95، أبواب مقدّمات النكاح، ب 40 ح 4 و السنن
الكبرى للبيهقي: 7/ 260، انّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: الوليمة في أول يوم
حق، و الثاني معروف، و ما زاد رياء و سمعة.
[2] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 262، مسند أحمد:
3/ 373 ح 9272، سنن ابن ماجة 1/ 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ.