responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

الوليمة في الأوّل حقّ، و يومان مكرمة، و ثلاثة أيّام رياء و سمعة [1]. و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحبّ لهم الإجابة و الأكل و إن كان المدعوّ صائماً نفلًا، و ينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء، و أن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء [2].

[مسألة 7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين‌]

مسألة 7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهر، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: اللّهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، و لا تجعله شرك شيطان‌ [3].

[مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب‌]

مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب، و هي بين مستحبّ و مكروه.

امّا المستحبّة، فمنها: أن يسمّي عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق (عليه السّلام): أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه، فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان‌ [4]، و في معناه أخبار كثيرة [5] ..


[1] لم نجد هذا اللفظ في النبويات، و الموجود في الكافي: 5/ 368 ح 4 و الوسائل: 20/ 95، أبواب مقدّمات النكاح، ب 40 ح 4 و السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 260، انّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: الوليمة في أول يوم حق، و الثاني معروف، و ما زاد رياء و سمعة.

[2] السنن الكبرى للبيهقي: 7/ 262، مسند أحمد: 3/ 373 ح 9272، سنن ابن ماجة 1/ 616 ح 1913 بتفاوت في اللفظ.

[3] التهذيب: 7/ 407 ح 1627. الوسائل: 20/ 113، أبواب مقدّمات النكاح ب 53 ح 1.

[4] الفقيه: 3/ 256 ح 1214، الوسائل: 20/ 137، أبواب مقدّمات النكاح ب 68 ح 6.

[5] الوسائل: 20/ 113 و 135، أبواب مقدّمات النكاح ب 53 ح 68.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست