responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13

قابلته أو ابنتها (1).

[مسألة 4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق‌]

مسألة 4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر.

[مسألة 5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه‌]

مسألة 5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على التحميد و الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي الحمد للَّه و الصلاة على محمّد و آله، بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلًا، و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأيّام المنحوسة في كلّ شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر؛ و هي سبعة: الثالث، و الخامس، و الثالث عشر، و السادس عشر، و الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون.

[مسألة 6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا]

مسألة 6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلين؛ و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): لا وليمة إلّا في خمس: في عرس، أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز [1]؛ يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم من مكّة. و انّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد؛ للنبويّ: (1) و قد شرع الماتن (قدّس سرّه) من هذه المسألة إلى المسألة العاشرة لذكر المكروهات و المستحبّات، و حيث إنّهما لا تحتاجان إلى إقامة دليل محكم عليهما، و أيضاً الفرصة قصيرة فلذا نقتصر على ذكر عبارة المتن فقط.


[1] التهذيب: 7/ 409 ح 1634، الفقيه: 3/ 254 ح 1204، الوسائل: 20/ 95، أبواب مقدّمات النكاح ب 40 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست