[مسألة 4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ
الخلق]
مسألة
4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر.
[مسألة 5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به
و الخطبة أمامه]
مسألة
5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، أكملها ما اشتملت على
التحميد و الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و آله) و الأئمة المعصومين (عليهم
السّلام)، و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي الحمد للَّه و
الصلاة على محمّد و آله، بل يجزي التحميد فقط و إيقاعه ليلًا، و يكره إيقاعه و
القمر في برج العقرب، و إيقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأيّام المنحوسة في كلّ
شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر؛ و هي سبعة: الثالث، و الخامس، و الثالث عشر،
و السادس عشر، و الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون.
[مسألة 6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا]
مسألة
6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنّها من سنن
المرسلين؛ و عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله): لا وليمة إلّا في خمس: في عرس،
أو خرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز [1]؛ يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدّار أو القدوم
من مكّة. و انّما تستحبّ يوماً أو يومين لا أزيد؛ للنبويّ: (1) و قد شرع الماتن (قدّس سرّه) من هذه المسألة إلى المسألة
العاشرة لذكر المكروهات و المستحبّات، و حيث إنّهما لا تحتاجان إلى إقامة دليل
محكم عليهما، و أيضاً الفرصة قصيرة فلذا نقتصر على ذكر عبارة المتن فقط.