نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 53
وجوب
ردّ المغصوب
مسألة
15: يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً و إن كان في ردّه
مئونة، بل و إن استلزم ردّه الضرر عليه، حتّى أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في
بناء، لزم عليه إخراجها و ردّها لو أرادها المالك و إن أدّى إلى خراب البناء، و
كذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة، يجب عليه نزعه و ردّه، إلّا إذا خيف من قلعه
الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة، أو مال محترم لغير الغاصب الجاهل بالغصب، و إلّا
ففيه تفصيل. و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة؛ فإنّ للمالك إلزامه
بردّها، و يجب عليه ذلك و إن أدّى إلى فساد ثوبه، و إن ورد نقص على الخشب أو اللوح
أو الخيط بسبب إخراجها و نزعها، يجب على الغاصب تداركه، هذا إذا يبقى للمخرج و
المنزوع قيمة بعد ذلك، و إلّا فالظاهر أنّه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل،
و ليس للمالك مطالبة العين (1).
(1) 1- قد تقدّم وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه ما
دام باقياً، و ما يدلّ على أنّ المغصوب مردود
[1]، و المقصود في هذه المسألة بيان أنّ الردّ واجب و إن كان فيه مئونة،
كما إذا نقل العين المغصوبة إلى مكان بعيد. و قد عرفت
[2] الرواية الدالّة على أنّ الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها،
بناءً على أن يكون المراد لزوم ردّ الحجر الكذائي و لو كان مستلزماً لخراب الدار،
لا أن يكون المراد منه هو المعنى الكنائي الراجع إلى الأثر الوضعي، كما لا يخفى،
بل