responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

وجوب ردّ المغصوب‌

مسألة 15: يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً و إن كان في ردّه مئونة، بل و إن استلزم ردّه الضرر عليه، حتّى أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء، لزم عليه إخراجها و ردّها لو أرادها المالك و إن أدّى إلى خراب البناء، و كذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة، يجب عليه نزعه و ردّه، إلّا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة، أو مال محترم لغير الغاصب الجاهل بالغصب، و إلّا ففيه تفصيل. و هكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة؛ فإنّ للمالك إلزامه بردّها، و يجب عليه ذلك و إن أدّى إلى فساد ثوبه، و إن ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب إخراجها و نزعها، يجب على الغاصب تداركه، هذا إذا يبقى للمخرج و المنزوع قيمة بعد ذلك، و إلّا فالظاهر أنّه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل، و ليس للمالك مطالبة العين (1).

(1) 1- قد تقدّم وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً، و ما يدلّ على أنّ المغصوب مردود [1]، و المقصود في هذه المسألة بيان أنّ الردّ واجب و إن كان فيه مئونة، كما إذا نقل العين المغصوبة إلى مكان بعيد. و قد عرفت‌ [2] الرواية الدالّة على أنّ الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها، بناءً على أن يكون المراد لزوم ردّ الحجر الكذائي و لو كان مستلزماً لخراب الدار، لا أن يكون المراد منه هو المعنى الكنائي الراجع إلى الأثر الوضعي، كما لا يخفى، بل‌


[1] في ص 16- 17.

[2] في ص 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست