نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 52
خلافاً
للمحكي عن موضع من السرائر [1]، و المختلف [2]، و الإيضاح [3]، و مجمع البرهان [4]، بل في المسالك و الكفاية [5]: و هو متّجه؛ للأصل بعد كون القبض المزبور بإذن المالك، فيكون أمانة
كالوديعة. و أورد عليه بمنع اقتضاء ذلك عدم الضمان حتّى في مثل الفرض، خصوصاً بعد
الشهرة على الضمان فيه، بل ربما أرسلوه إرسال المسلّمات
[6]، بل المحكي عن كثير حتّى المختلف
[7]، و الإيضاح [8]، و المسالك [9]، و مجمع البرهان [10] التصريح بالضمان فيما إذا دفع البائع لعبد كلّي موصوف عبدين للمشتري
ليتخيّر، فأبق أحدهما، إلحاقاً له بالمقبوض بالسوم إن لم يكن منه؛ لعموم «على
اليد» [11]، انتهى.
أقول: إن كان هنا إجماع على الضمان في المقبوض بالسّوم، و إلّا فدلالة
«على اليد» عليه فيه مشكلة، خصوصاً بعد أنّه لا فرق بينه، و بين الأمانة أصلًا في
الخروج عن «قاعدة على اليد» انصرافاً أو غيره، و دعوى دخول اليد الأمانيّة فيها
ممنوعة جدّاً.