responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

خلافاً للمحكي عن موضع من السرائر [1]، و المختلف‌ [2]، و الإيضاح‌ [3]، و مجمع البرهان‌ [4]، بل في المسالك و الكفاية [5]: و هو متّجه؛ للأصل بعد كون القبض المزبور بإذن المالك، فيكون أمانة كالوديعة. و أورد عليه بمنع اقتضاء ذلك عدم الضمان حتّى في مثل الفرض، خصوصاً بعد الشهرة على الضمان فيه، بل ربما أرسلوه إرسال المسلّمات‌ [6]، بل المحكي عن كثير حتّى المختلف‌ [7]، و الإيضاح‌ [8]، و المسالك‌ [9]، و مجمع البرهان‌ [10] التصريح بالضمان فيما إذا دفع البائع لعبد كلّي موصوف عبدين للمشتري ليتخيّر، فأبق أحدهما، إلحاقاً له بالمقبوض بالسوم إن لم يكن منه؛ لعموم «على اليد» [11]، انتهى. أقول: إن كان هنا إجماع على الضمان في المقبوض بالسّوم، و إلّا فدلالة «على اليد» عليه فيه مشكلة، خصوصاً بعد أنّه لا فرق بينه، و بين الأمانة أصلًا في الخروج عن «قاعدة على اليد» انصرافاً أو غيره، و دعوى دخول اليد الأمانيّة فيها ممنوعة جدّاً.


[1] السرائر 2: 86 و 350.

[2] مختلف الشيعة 5: 342 مسألة 316.

[3] إيضاح الفوائد 2: 167.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8: 192- 193 و ج 10: 498- 499.

[5] مسالك الأفهام 12: 174- 175؛ كفاية الفقه، المشتهر ب «كفاية الأحكام» 2: 638.

[6] مفتاح الكرامة 6: 216 (الطبعة الحجرية).

[7] مختلف الشيعة 5: 252- 253 مسألة 221.

[8] إيضاح الفوائد 1: 443.

[9] مسالك الأفهام 3: 396- 397.

[10] مجمع الفائدة و البرهان 8: 294- 295، و كذا الدروس الشرعية 3: 230.

[11] جواهر الكلام 37: 73.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست