responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339

الثاني: الفرض المتقدّم مع اختيار الملتقط التصدّق، و قد تصدّق في هذا الفرض، و ليس لكلّ من الملتقط و المالك الرجوع إلى المتصدّق له و إن كانت العين موجودة عنده، بل إن لم يرض المالك بالصدقة، فله الرجوع إلى الملتقط بالمثل أو القيمة، و يكون أجر الصدقة له، كما في جملة من الروايات المتقدِّمة [1]. و هنا فرض ثالث‌ ترك التعرّض له في المتن لأجل وضوح حكمه؛ و هو ما لو اختار الملتقط الحفظ و الإبقاء أمانة ثمّ وجد المالك. و أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا لم يوجد المالك بعد التعريف، كما في سنته، فلا شي‌ء عليه في هذه الصورة أصلًا، كما هو ظاهر.


[1] في ص 310- 311.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست