نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 339
الثاني: الفرض المتقدّم مع اختيار الملتقط التصدّق، و قد تصدّق في هذا
الفرض، و ليس لكلّ من الملتقط و المالك الرجوع إلى المتصدّق له و إن كانت العين
موجودة عنده، بل إن لم يرض المالك بالصدقة، فله الرجوع إلى الملتقط بالمثل أو
القيمة، و يكون أجر الصدقة له، كما في جملة من الروايات المتقدِّمة [1]. و هنا
فرض ثالث ترك التعرّض له في المتن لأجل وضوح حكمه؛ و هو ما لو اختار الملتقط
الحفظ و الإبقاء أمانة ثمّ وجد المالك. و
أمّا الصورة الثانية: و هي ما إذا لم يوجد المالك بعد
التعريف، كما في سنته، فلا شيء عليه في هذه الصورة أصلًا، كما هو ظاهر.