نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 338
وجدان
المالك بعد تملّك الملتقط
مسألة
26: إن وجد المالك و قد تملّكها الملتقط بعد التعريف، فإن كانت العين
باقية أخذها، و ليس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة. و كذا ليس له
إلزام المالك بأخذ البدل. و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه، أخذ
بدلها من الملتقط من المثل أو القيمة، و إن وجد بعد ما تصدّق بها، فليس له أن يرجع
العين و إن كانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ
منه بدل ماله إن لم يرض بالتصدّق، و إن رضي به لم يكن له الرجوع عليه، و كان أجر
الصدقة له. هذا إذا وجد المالك. و أمّا إذا لم يوجد فلا شيء عليه في الصورتين
(1).
(1) 1- في المسألة صورتان: صورة وجدان المالك
بعد التعريف، و صورة العدم. أمّا الصورة الاولى: ففيها فروض: الأوّل: ما إذا وجد المالك بعد التعريف و قد اختار الملتقط من الامور
الثلاثة المتقدّمة [1]
التملّك و قد تملّكها الملتقط. فتارةً: تكون العين باقية، و في هذا الفرض يأخذ المالك العين لوجودها عند
الملتقط، و ليس له و لا للمالك الإلزام بدفع البدل، أو قبوله من المثل أو القيمة،
كما إذا كانت العين المغصوبة محفوظة عند الغاصب بشخصها. و
اخرى: تكون العين تالفة في يد الملتقط، أو كالتالفة مثل الانتقال إلى
الغير بنقل لازم كالبيع و نحوه، أخذ المالك بدلها من الملتقط، و لا مجال لتوهّم
جريان الفضوليّة هنا بعد التملّك شرعاً.