نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 335
التقاط
الصبيّ و المجنون
مسألة
24: إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصد
وليّهما تملّكهما، و أمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال، بل منع، و ما كان
مقدار درهم فما زاد يعرّف، و كان التعريف على وليّهما، و بعد تمام الحول يختار ما
هو الأصلح لهما من التملّك لهما، و التصدّق، و الإبقاء أمانة (1).
(1) 1- إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فإن كان
دون درهم، فإن قصد وليّهما تملّكهما ملكاه، و قد استشكل في تأثير قصد أنفسهما في
ذلك، بل منع، و السرّ أنّ عمدهما خطأ و قصدهما كلا قصد، و قد ورد في الرواية
المعروفة: أنّ عمد الصبي و خطأه واحد [1]. و لذا يترتّب على قتله العمدي ما يترتّب على القتل الخطئي من ثبوت
الدية على العاقلة، و لا ينافي ذلك شرعيّة عبادات الصبيّ في مقابل تمرينيّتها على
ما قرّرناه في القواعد الفقهيّة [2]. و إن كان مقدار درهم فما زاد يجب فيه التعريف كسائر الموارد، و
لكنّ المتصدّي للتعريف لا بدّ و أن يكون هو الوليّ؛ لأنّ التعريف واجب كما تقدّم،
و الوجوب غير ثابت عليهما. نعم، يجري فيهما الأحكام الوضعيّة- كالضمان- إذا أتلفا
مال الغير مثلًا، ثمّ بعد تمام الحول و عدم الوصول إلى المالك لا بدّ و أن يختار
الوليّ ما هو الأصلح لهما من
[1] تهذيب الأحكام 10: 233 ح 920، و عنه وسائل
الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 2.