responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335

التقاط الصبيّ و المجنون‌

مسألة 24: إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليّهما تملّكهما، و أمّا تأثير قصدهما في ذلك فمحلّ إشكال، بل منع، و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف، و كان التعريف على وليّهما، و بعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملّك لهما، و التصدّق، و الإبقاء أمانة (1).

(1) 1- إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فإن كان دون درهم، فإن قصد وليّهما تملّكهما ملكاه، و قد استشكل في تأثير قصد أنفسهما في ذلك، بل منع، و السرّ أنّ عمدهما خطأ و قصدهما كلا قصد، و قد ورد في الرواية المعروفة: أنّ عمد الصبي و خطأه واحد [1]. و لذا يترتّب على قتله العمدي ما يترتّب على القتل الخطئي من ثبوت الدية على العاقلة، و لا ينافي ذلك شرعيّة عبادات الصبيّ في مقابل تمرينيّتها على ما قرّرناه في القواعد الفقهيّة [2]. و إن كان مقدار درهم فما زاد يجب فيه التعريف كسائر الموارد، و لكنّ المتصدّي للتعريف لا بدّ و أن يكون هو الوليّ؛ لأنّ التعريف واجب كما تقدّم، و الوجوب غير ثابت عليهما. نعم، يجري فيهما الأحكام الوضعيّة- كالضمان- إذا أتلفا مال الغير مثلًا، ثمّ بعد تمام الحول و عدم الوصول إلى المالك لا بدّ و أن يختار الوليّ ما هو الأصلح لهما من‌


[1] تهذيب الأحكام 10: 233 ح 920، و عنه وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 2.

[2] القواعد الفقهيّة 1: 355- 370.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست