responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

متأخّراً عن الآخر بحسب الدرب، و في هذا الفرض لا يبعد أن يقال بأنّه يشارك الأدخل للداخل إلى قبالة باب الداخل ممّا هو ممرّه، مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعاً، و يجري فيه نفي البُعد عن أن يشارك إلى منتهى جدار داره، و ينفرد الأدخل بما بعده من دون مشاركة. الثالث: تعدّد الشركاء، بحيث كان أحدهم داخلًا، و الآخر أدخل منه، و الثالث أدخل من الثاني، و هكذا، و في هذا الفرض يشارك الأدخل الأوّل الثاني، و الأدخل الثالث الجميع، و ينفرد الأخير بما يكون طريقه الخاصّ، و نفى البُعد بالإضافة إلى الأخير عن الاختصاص بالفضلة التي في آخر الزقاق. و الظاهر أنّه لا بدّ من تقييده بما إذا لم يكن الجدار الواقع فيها للداخل، أو لمن هو أدخل منه دون الأخير، و في صورة الاختصاص يجوز للأخير أيّ تصرّف شاء فيه، كالموارد المذكورة في المتن. و فرّع في آخر المسألة على ما ذكر أنّه لو كان يريد صاحب الجدار فتح الباب من أيّ موضع منه لا مانع منه؛ من دون فرق بين الأدخل و الأسبق، و من دون فرق بين سدّ الباب الأوّل و رفع اليد عنه و عدمه، و الوجه واضح بملاحظة ما مرّ.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست