نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 237
متأخّراً
عن الآخر بحسب الدرب، و في هذا الفرض لا يبعد أن يقال بأنّه يشارك الأدخل للداخل
إلى قبالة باب الداخل ممّا هو ممرّه، مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها
نوعاً، و يجري فيه نفي البُعد عن أن يشارك إلى منتهى جدار داره، و ينفرد الأدخل
بما بعده من دون مشاركة. الثالث: تعدّد الشركاء، بحيث كان أحدهم داخلًا، و الآخر أدخل منه، و الثالث
أدخل من الثاني، و هكذا، و في هذا الفرض يشارك الأدخل الأوّل الثاني، و الأدخل الثالث
الجميع، و ينفرد الأخير بما يكون طريقه الخاصّ، و نفى البُعد بالإضافة إلى الأخير
عن الاختصاص بالفضلة التي في آخر الزقاق. و الظاهر أنّه لا بدّ من تقييده بما إذا
لم يكن الجدار الواقع فيها للداخل، أو لمن هو أدخل منه دون الأخير، و في صورة
الاختصاص يجوز للأخير أيّ تصرّف شاء فيه، كالموارد المذكورة في المتن. و فرّع في
آخر المسألة على ما ذكر أنّه لو كان يريد صاحب الجدار فتح الباب من أيّ موضع منه
لا مانع منه؛ من دون فرق بين الأدخل و الأسبق، و من دون فرق بين سدّ الباب الأوّل
و رفع اليد عنه و عدمه، و الوجه واضح بملاحظة ما مرّ.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 237