responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236

الشركة في الدريبة

مسألة 2: لا يبعد في «الدريبة» أن يشارك الداخل للأدخل إلى قبالة بابه ممّا هو ممرّه مع ما يتعارف من المرافق المحتاج إليها نوعاً، و لا يبعد أن يشارك الداخل إلى منتهى جدار داره، و ينفرد الأدخل بما بعده، و مع تعدّد الشركاء يشارك الأدخل من الجميع معهم، و ينفرد بما يكون طريقه الخاصّ، فيشترك الجميع من أوّل الدريبة إلى الباب الأوّل، أو منتهى الجدار، ثمّ يشترك فيما عداه ما عدا صاحب الباب الأوّل، و هكذا تقلّ الشركاء إلى آخر الزّقاق. و لا يبعد اختصاص الآخر بالفضلة التي في آخر الزقاق، فيجوز لمن هو أدخل من الجميع أيّ تصرّف شاء فيما ينفرد به، بل و في الفضلة المذكورة، و لا يجوز لغيره التصرّف، كإخراج جناح، أو روشن، أو بناء ساباط، أو حفر بالوعة، أو سرداب، أو نصب ميزاب، و غير ذلك، إلّا بإذن شركائه. نعم، لكلّ منهم حقّ الاستطراق إلى داره من أيّ موضع من جداره، فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل، أو أسبق مع سدّ الباب الأوّل، و عدمه (1).

(1) 1- في هذه المسألة فروض: الأوّل: أن لا يكون في «الدريبة» إلّا داران، و يكون باب كلّ منهما مقابلًا للآخر عرفاً، بحيث يكون مقدار ممرّ صاحبهما في الدريبة واحداً كذلك، و لا يكون أحدهما داخلًا و الآخر أدخل، و في هذا الفرض لا يبعد، بل لا ينبغي الإشكال في اشتراك كلّ منهما في الدريبة إلى قبالة بابه؛ لعدم ثبوت مزيّة لأحدهما بوجه، كما أنّه لا يبعد ثبوت المشاركة إلى منتهى جدار الدار و إن اتّصف أحدهما بكثرة الطول فقط، دون الآخر. الثاني: الفرض المزبور مع كون أحدهما داخلًا و الآخر أدخل؛ لكونه واقعاً

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست