responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201

إحياء الموات الّذي في حوالي البئر

مسألة 9: اعتبار البُعد المزبور في القناة إنّما هو في إحداث قناة اخرى، كما أشرنا إليه آنفاً. و أمّا إحياء الموات الذي في حواليها لزرع أو بناء أو غيرهما، فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح، أو الاستقاء، أو الإصلاح و التنقية، و غيرها ممّا ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار و ما بينها إذا بقي من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج إليه لمصالحها، فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع و غيره فوقها إذا لم يضرّ بها (1).

(1) 1- قد مرّ في المسألة السابقة الإشارة إلى أنّ اعتبار البُعد المزبور في القناة إنّما هو في إحداث قناة اخرى. و أمّا إحداث ما في حواليها بالإحياء كزرع أو بناء أو غيرهما، فلا مانع منه مع رعاية مقدار حريمها المذكور سابقاً، بل كما في المتن لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار مع الرعاية المذكورة، فليس لصاحب القناة المنع عن الإحياء للزرع و غيره فوقها إذا لم يضرّ بها، و الوجه فيه واضح بعد لزوم اعتبار البُعد المزبور في مثل إحداث قناة اخرى، لا الإحياء الكلّية، كما عرفت. قد ترك المؤلّف قدس سره شرح المسألة العاشرة؛ لعلّه لمضيّ حكمها في المسألة الثامنة و التاسعة و هي نصّها:

«قد مرّ أنّ التباعد المزبور في القناة، إنّما يلاحظ بالنسبة إلى البئر التي تكون منبع الماء أو منشأه. و أمّا الآبار الاخر التي هي مجرى الماء فلا يراعى الفصل المذكور بينها، فلو أحدث الثاني قناة في أرض صلبة، و كان منبعها بعيداً عن منبع الاولى‌ بخمسمائة ذراع، ثمّ تقارب في الآبار الاخر- التي هي مجرى الماء إلى الآبار الاخر- للُاخرى‌ إلى‌ أن صار بينها و بينها عشرة أذرع- مثلًا- لم يكن لصاحب الاولى‌ منعه. نعم لو فرض أنّ قرب تلك الآبار أضرّ بتلك الآبار من جهة جذبه الماء الجاري فيها أو من جهة اخرى‌، تباعد بما يندفع به الضرر».

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست