نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 200
يندفع
به الضرر، أو التراضي مع صاحب الأُولى. و كيف كان، فقد ورد في هذا المجال روايات: منها: صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا
عبد اللّه عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها [1]. و الظاهر أنّ توصيف البئر بالعادية
لا يكون المقصود به إلّا ما كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل و الغنم و
مثلهما، كما هو كذلك نوعاً. و منها: رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يكون بين
البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع [2]. و
منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ رسول اللَّه صلى
الله عليه و آله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، و ما بين
بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، و ما بين العين إلى العين- يعني القناة-
خمسمائة ذراع، و الطريق يتشاحّ عليه أهله، فحدّه سبع أذرع [3]. و
منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:
أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً، لا يحفر إلى جانبها بئر اخرى لعطن أو غنم [4]. و مقتضى الإطلاق في بعضها لزوم رعاية
الحريم و لو مع إذن صاحب الحريم، لكنّ الانصراف يقتضي الحمل على صورة عدم الإذن.
[1] الكافي 5: 295 ح 5، تهذيب الأحكام 7: 145 ح
645، و عنهما وسائل الشيعة 25: 425، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 1.
[2] الكافي 5: 296 ح 6، الفقيه 3: 58 ح 207،
تهذيب الأحكام 7: 145 ح 644، و عنها وسائل الشيعة 25: 425، كتاب إحياء الموات ب 11
ح 3.
[3] الكافي 5: 296 ح 8، تهذيب الأحكام 7: 145 ح
643، و عنهما وسائل الشيعة 25: 426، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 5.
[4] الفقيه 3: 150 ح 661، و عنه وسائل الشيعة
25: 426، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 7.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 200