responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200

يندفع به الضرر، أو التراضي مع صاحب الأُولى. و كيف كان، فقد ورد في هذا المجال روايات: منها: صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها [1]. و الظاهر أنّ توصيف البئر بالعادية لا يكون المقصود به إلّا ما كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل و الغنم و مثلهما، كما هو كذلك نوعاً. و منها: رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمائة ذراع، و إن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع‌ [2]. و منها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً، و ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، و ما بين العين إلى العين- يعني القناة- خمسمائة ذراع، و الطريق يتشاحّ عليه أهله، فحدّه سبع أذرع‌ [3]. و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً، لا يحفر إلى جانبها بئر اخرى لعطن أو غنم‌ [4]. و مقتضى الإطلاق في بعضها لزوم رعاية الحريم و لو مع إذن صاحب الحريم، لكنّ الانصراف يقتضي الحمل على صورة عدم الإذن.


[1] الكافي 5: 295 ح 5، تهذيب الأحكام 7: 145 ح 645، و عنهما وسائل الشيعة 25: 425، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 1.

[2] الكافي 5: 296 ح 6، الفقيه 3: 58 ح 207، تهذيب الأحكام 7: 145 ح 644، و عنها وسائل الشيعة 25: 425، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 3.

[3] الكافي 5: 296 ح 8، تهذيب الأحكام 7: 145 ح 643، و عنهما وسائل الشيعة 25: 426، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 5.

[4] الفقيه 3: 150 ح 661، و عنه وسائل الشيعة 25: 426، كتاب إحياء الموات ب 11 ح 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست