responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

زيادة القيمة بحصول صفة

مسألة 51: لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته، ثمّ زالت فنقصت، ثمّ حصلت فيه صفة اخرى زادت بها قيمته، لم يزل ضمان زيادة الاولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما إذا سمنت الدابّة المغصوبة، ثمّ هزلت فنقصت قيمتها، ثمّ ارتاضت فزادت قيمتها بقدر زيادة الاولى أو أزيد، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى (1).

زرع الحبّ المغصوب‌

مسألة 52: إذا غصب حبّاً فزرعه، أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلًا، كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و كذا لو غصب خمراً فصارت خلّاً، أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثمّ صارت خلّاً؛ فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب. و أمّا لو غصب فحلًا فأنزاه على الانثى و أولدها، كان الولد لصاحب الانثى و إن كان هو الغاصب، و عليه اجرة الضراب (2).

(1) 1- الدليل على عدم الانجبار و ثبوت ضمان كلتا الصفتين: أنّ الصفة الاولى الزائلة الموجبة بزوالها لنقصان القيمة، و كذا الصفة الثانية، قد وقعت كلتاهما في ملك المغصوب منه و تغايرهما، فكما أنّ الغاصب ضامن للصفة الزائلة و إن كانت حادثة في يد الغاصب، يكون ضامناً للصفة الثانية الباقية، كما في فرض المتن، أو الزائلة أيضاً كما في الفرض الآخر.

(2) 2- إذا غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه كان الزرع و الفرخ للمغصوب‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست