responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139

بثبوت الماليّة العرفيّة بالإضافة إلى الأوّل دون الثاني، كما يستفاد من كلام السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب، فراجع‌ [1]. و فيه:- أي في المتن- «بل كلّ صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب- أي و لو لم تكن موجودة حين الغصب- ثمّ زالت و تنقّصت بزوالها قيمته، ضمنها الغاصب و إن ردّ العين كما كانت قبل الغصب»، ففي المثال المذكور في المتن كانت الدابّة هازلة حين الغصب، ثمّ صارت سمينة في أيّامه بحيث زادت قيمتها بسبب ذلك، ثمّ هزلت حين الردّ إلى المالك، فإنّ الغاصب ضامن لهذه الزيادة الحاصلة الزائلة بعد. نعم، لو زادت القيمة لزيادة صفة، ثمّ زالت تلك الصفة، ثمّ عادت بعينها، لم يضمن زيادة القيمة التالفة؛ لفرض الانجبار بعينها، و في الذيل استثناء ما لو كانت الزيادة المتجدّدة ناقصة عن الاولى؛ فإنّه يضمن التفاوت كما في المثال المذكور في المتن.


[1] أي ص 21- 24.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الغصب، احياء الموات، المشتركات و اللقطه نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست