responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 9

[كتاب الوقف و أخواته‌]

كتاب الوقف و أخواته‌

[القول في الوقف‌]

و هو تحبيس العين و تسبيل المنفعة. و فيه فضل كثير و ثواب جزيل، ففي الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس يتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنّة هدىً سَنّها فهي يُعمل بها بعد موته، و ولد صالح يدعو له» [1]، و بمضمونه روايات (1).

(1) الوقف الذي يعبّر عنه بالصدقة الجارية كما في الرواية المذكورة في المتن، بل في غالب الروايات كما ذكره السيّد في الملحقات‌ [2]، و توصيف الصدقة بهذه الصفة أعني الجارية يوجب امتيازها عن الصدقة المصطلحة التي هي عبارة عن الهبة مع قصد القربة، كما مرّ في كتاب الهبة، و لا مانع من التعبير عن الوقف بالصدقة، كما أنّه قد استعملت الصدقة في الكتاب في الزكاة في قوله تعالى‌ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ [3] إلخ، و من هذه الجهة تنقسم الصدقة إلى الصدقة الواجبة، و الصدقة المستحبّة.


[1] الكافي: 7/ 56 ح 1، أمالي الصدوق: 87 ح 56، تحف العقول: 363، التهذيب: 9/ 232 ح 909، و عنها الوسائل: 19/ 171، كتاب الوقوف و الصدقات ب 1 ح 1.

[2] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 184.

[3] سورة التوبة: 9/ 60.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست