نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 9
[كتاب الوقف و أخواته]
كتاب
الوقف و أخواته
[القول في الوقف]
و
هو تحبيس العين و تسبيل المنفعة. و فيه فضل كثير و ثواب جزيل، ففي الصحيح عن أبي
عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس يتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال:
صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، و سنّة هدىً سَنّها فهي يُعمل بها بعد
موته، و ولد صالح يدعو له» [1]، و بمضمونه روايات (1).
(1) الوقف الذي يعبّر عنه بالصدقة الجارية كما
في الرواية المذكورة في المتن، بل في غالب الروايات كما ذكره السيّد في الملحقات [2]، و توصيف الصدقة بهذه الصفة أعني
الجارية يوجب امتيازها عن الصدقة المصطلحة التي هي عبارة عن الهبة مع قصد القربة،
كما مرّ في كتاب الهبة، و لا مانع من التعبير عن الوقف بالصدقة، كما أنّه قد
استعملت الصدقة في الكتاب في الزكاة في قوله تعالى
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ[3] إلخ، و من هذه الجهة تنقسم الصدقة إلى الصدقة الواجبة، و الصدقة
المستحبّة.
[1] الكافي: 7/ 56 ح 1، أمالي الصدوق: 87 ح 56،
تحف العقول: 363، التهذيب: 9/ 232 ح 909، و عنها الوسائل: 19/ 171، كتاب الوقوف و
الصدقات ب 1 ح 1.