responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55

[مسألة 43: لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين‌]

مسألة 43: لو وقف على المسلمين كان لمن أقرّ بالشهادتين إذا كان الواقف ممّن يرى أنّ غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين، و لو وقف الإماميّ على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية، و كذا لو وقف على الشيعة (1).

[مسألة 44: لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى الثواب‌]

مسألة 44: لو وقف في سبيل اللَّه يصرف في كلّ ما يكون وصلة إلى‌ قرينة على الاختصاص بالحاضرين أو بيان المصرف.

و في الصورة الثانية: كبني هاشم جاز الاقتصار على الحاضرين، كما أنّه لو كان الوقف على الجهة جاز اختصاص الحاضرين به، و لا يجب الاستقصاء بوجه؛ لما ذكر من وجود القرينة على بيان المصرف و عدم لزوم الاستقصاء مع عدم إمكانه نوعاً.

(1) لو وقف شيئاً على المسلمين و عنوانهم يكون المراد من الموقوف عليهم كلّ من أقرّ بالشهادتين: الشهادة بالوحدانية، و الشهادة بالرسالة، من دون فرق بين فرق المسلمين و اختلاف مذاهبهم، إلّا إذا كان الواقف ممّن لا يرى غير أهل مذهبه أيضاً من المسلمين، كما نراه مع الأسف الشديد بالإضافة إلى الفرقة الضالّة المضلّة الوهابيّة بالنسبة إلى الشيعة، سيّما الإماميّة منهم، فلم يمض إلّا سنين متعدّدة من خطبة خطيب الجمعة في الروضة النبوية، حيث دعا أن يعود الشيعة إلى الإسلام من الكفر و الضلالة، غفلةً منه عن معنى الكفر، و الجمود على ما انتقل إليه من رؤساء الوهابيّة و أركانهم الخبيثة، و الحكم في بقيّة فروع المسألة واضح و إن كانت الشيعة أعمّ من الإماميّة؛ لشمولها لكلّ من شائع عليّاً و لو كان كيسانيّاً أو زيديّاً أو فطحيّاً أو واقفيّاً، إلّا أنّ الظاهر الانصراف إلى الإمامية الاثني عشرية.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست