responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386

[مسألة 14: الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه‌]

مسألة 14: الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه، و هو أن لا تكون مشرفة على الموت؛ بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم، كالمشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه، و الساقط من شاهق و نحوها، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج، فإن علم ذلك فهو، و إلّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت يسيرة كما تقدّم (1).

و في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللَّه؟ قال: هذا كلّه من أسماء اللَّه لا بأس به‌ [1].

و قد استشكل في المتن في الاكتفاء بلفظ «اللَّه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالّاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، و إن حكي عن البعض الاجتزاء به‌ [2]، لكنّ العرف يخالفه؛ لأنّه يجتمع مع إثبات نقص له تعالى، مثل عدم كونه واجب الوجود، و هذا بخلاف الأُمور المذكورة في الرواية، كما أنّها تدلّ في مقام التعليل على كفاية مطلق أسمائه تعالى المختصّة به، كالرحمان و البارئ، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم، كما أنّ التعدّي إلى ما يرادف لفظ الجلالة من سائر اللغات كالفارسية و غيرها نفى خلوّه عن الوجه، و احتاط استحباباً بالترك، و الوجه في ذلك اختلاف اللغات في الأسماء المختصّة به تعالى، و لا دليل على كون التسمية في الذبح كالصلاة و نحوها من حيث اعتبار العربيّة و عدم الاجتزاء بغيرها.

(1) قد مرّ كلام المحقّق في الشرائع في اعتبار الحياة المستقرّة، و في تفسيرها


[1] الكافي: 6/ 234 ح 5، الفقيه: 3/ 211 ح 978، تهذيب الأحكام: 9/ 59 ح 249، و عنها الوسائل: 24/ 31، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 1 ح 1.

[2] مسالك الأفهام: 11/ 476، مجمع الفائدة و البرهان: 11/ 119.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست