نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 386
[مسألة 14: الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في
حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه]
مسألة
14: الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه، و هو
أن لا تكون مشرفة على الموت؛ بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم،
كالمشقوق بطنه، و المخرج حشوته، و المذبوح من قفاه الباقية أوداجه، و الساقط من
شاهق و نحوها، بل المعتبر أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج، فإن علم ذلك
فهو، و إلّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح و لو كانت يسيرة كما تقدّم (1).
و
في صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد
اللَّه؟ قال: هذا كلّه من أسماء اللَّه لا بأس به
[1].
و
قد استشكل في المتن في الاكتفاء بلفظ «اللَّه» من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً
تامّاً دالّاً على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد، و إن حكي عن البعض الاجتزاء به [2]، لكنّ العرف يخالفه؛ لأنّه يجتمع مع
إثبات نقص له تعالى، مثل عدم كونه واجب الوجود، و هذا بخلاف الأُمور المذكورة في
الرواية، كما أنّها تدلّ في مقام التعليل على كفاية مطلق أسمائه تعالى المختصّة
به، كالرحمان و البارئ، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي العدم، كما أنّ التعدّي إلى
ما يرادف لفظ الجلالة من سائر اللغات كالفارسية و غيرها نفى خلوّه عن الوجه، و
احتاط استحباباً بالترك، و الوجه في ذلك اختلاف اللغات في الأسماء المختصّة به
تعالى، و لا دليل على كون التسمية في الذبح كالصلاة و نحوها من حيث اعتبار
العربيّة و عدم الاجتزاء بغيرها.
(1) قد مرّ كلام المحقّق في الشرائع في اعتبار
الحياة المستقرّة، و في تفسيرها
[1] الكافي: 6/ 234 ح 5، الفقيه: 3/ 211 ح 978،
تهذيب الأحكام: 9/ 59 ح 249، و عنها الوسائل: 24/ 31، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب
الذبائح ب 1 ح 1.
[2] مسالك الأفهام: 11/ 476، مجمع الفائدة و
البرهان: 11/ 119.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 386