نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 357
[مسألة 32: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت
ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده المحرق.]
مسألة
32: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده
المحرق. نعم، لو مات بعد أخذه بأيّ نحوٍ كان حلّ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة
صيد الجراد؛ بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها، فاجّجت لذلك
فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلّيتها (1).
و
منها: موثّقة مسعدة بن صدقة قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن أكل
الجراد؟ فقال: لا بأس بأكله، ثمّ قال عليه السلام: إنّه نثرة [1] من حوت في البحر، ثمّ قال: إنّ عليّاً
عليه السلام قال: إنّ الجراد و السمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ، و الأرض للجراد
مصيدة، و للسمك قد تكون أيضاً [2].
و
منها: رواية عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكّي فكُله، و أمّا ما مات في البحر فلا
تأكله [3].
ثمّ
إنّك عرفت [4] أنّه لو وجد السمك ميّتاً في يد الكافر
لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، و لا يجدي يده و لا أخباره في إحرازه، كذلك
الجراد مثله.
(1) لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها
من الجراد، لا يحلّ بذلك و إن كان قصد المحرق هذه الجهة، بل يحتاج إلى الأخذ باليد
و موته بعده بأيّ نحو كان.
[1] قال في مجمع البحرين: و النثرة للدوابّ: شبه
العطسة، و منه الحديث: الجراد هو نثرة من حوت البحر، أي عطسته.
[2] الكافي: 6/ 221 ح 1، قرب الإسناد: 50 ح 162،
تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 262، و عنها الوسائل: 24/ 87، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب
الذبائح ب 37 ح 3 و في البحار: 65/ 201 ح 24 عن القرب.
[3] الكافي: 6/ 222 ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح
263، و عنهما الوسائل: 24/ 88، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 4.