responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357

[مسألة 32: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده المحرق.]

مسألة 32: لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد لم يحلّ و إن قصده المحرق. نعم، لو مات بعد أخذه بأيّ نحوٍ كان حلّ، كما أنّه لو فرض كون النار آلة صيد الجراد؛ بأنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت أنفسها فيها، فاجّجت لذلك فاجتمعت و احترقت بها لا يبعد حلّيتها (1).

و منها: موثّقة مسعدة بن صدقة قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن أكل الجراد؟ فقال: لا بأس بأكله، ثمّ قال عليه السلام: إنّه نثرة [1] من حوت في البحر، ثمّ قال: إنّ عليّاً عليه السلام قال: إنّ الجراد و السمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ، و الأرض للجراد مصيدة، و للسمك قد تكون أيضاً [2].

و منها: رواية عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الجراد ذكّي فكُله، و أمّا ما مات في البحر فلا تأكله‌ [3].

ثمّ إنّك عرفت‌ [4] أنّه لو وجد السمك ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، و لا يجدي يده و لا أخباره في إحرازه، كذلك الجراد مثله.

(1) لو وقعت نار في أجمة و نحوها فأحرقت ما فيها من الجراد، لا يحلّ بذلك و إن كان قصد المحرق هذه الجهة، بل يحتاج إلى الأخذ باليد و موته بعده بأيّ نحو كان.


[1] قال في مجمع البحرين: و النثرة للدوابّ: شبه العطسة، و منه الحديث: الجراد هو نثرة من حوت البحر، أي عطسته.

[2] الكافي: 6/ 221 ح 1، قرب الإسناد: 50 ح 162، تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 262، و عنها الوسائل: 24/ 87، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 3 و في البحار: 65/ 201 ح 24 عن القرب.

[3] الكافي: 6/ 222 ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 263، و عنهما الوسائل: 24/ 88، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 4.

[4] في ص 351.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست