responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348

[مسألة 22: لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه‌]

مسألة 22: لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه، خصوصاً لو كان الغرض حيازة زرقه مثلًا، فيجوز لغيره صيده و يملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها و إن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه، و كذلك لو عشّش في بئر مملوكة و نحوها، فإنّه لا يملكه مالكها (1).

[مسألة 23: الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها]

مسألة 23: الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلًا و استولى عليه يملكه و يملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسيرة و تقف بوقوفه، و تدخل الكنّ و تخرج منه بدخوله و خروجه (2).

ثمّ إنّه احتاط وجوباً في الذيل أن يعامل مع الطير أيضاً معاملة اللقطة إذا كان مالكه مجهولًا و لكن علم بوجوده و لو من جهة آثار اليد، و لعلّ الوجه فيه أنّه لا خصوصيّة للّقطة في ذلك، بل هي بمعناها الأعمّ شامل للطير أيضاً، فتدبّر.

(1) لو صنع برجاً لتعشيش الحمام كما هو المتداول المتعارف فعشّش فيه لم يكن مجرّد ذلك موجباً لملكيّة الحمام الذي يعيش فيه؛ لأنّ نفس صنع ذلك لا يكون من الأسباب المملّكة، خصوصاً لو لم يكن الغرض حيازة نفسه، بل حيازة زرقه و قصد تملكه، و عليه فيجوز لغيره صيده و يملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها الآخذ و إن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه، و عليه فلو أخذه بأحد الوسائل الجديدة غير المستلزمة للدخول في البرج لم يكن هناك إثم أيضاً، و كذلك لو عشّش في بئر مملوكة و نحوها، فإنّ الجميع مشترك في عدم حصول الملكيّة لموجده بمجرّد إيجاده و تعيّش الطير فيه.

(2) الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال مثلًا يملكه و كلّ ما هو أمير له و يسير بسيرة و يقف بوقوفه و يدخل الكنّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست