نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 344
يخرج
بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا
يقدر على الامتناع، فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه (1).
[مسألة 19: لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن
الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار]
مسألة
19: لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه
لا بدخول الدار، كما أنّه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص
(1) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لكن الشبكة لم تقدر على إمساكه
لضعفها و قوّة الحيوان، و لأجله انفلت منها، لا يكون مجرّد الوقوع بهذه الكيفيّة
موجباً لصيرورته ملكاً لناصبها؛ لأنّ المفروض عدم قدرة الشبكة على الإمساك و
الانفلات منها، فصار الحيوان كالأوّل، و كذا إن أخذ الحيوان الشبكة و انفلت معها
من دون أن يزول عنه الامتناع، و في هذه الصورة إن صاده غيره يكون الصائد مالكاً
له، غاية الأمر أنّه يجب عليه ردّ الشبكة إلى صاحبها الأوّل، و قد استدرك في المتن
صوراً ثلاثاً:
الأُولى: ما لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب
الخارجيّة، كما إذا غيّر إنسان وضع الشبكة بحيث صار موجباً لإمكان الانفلات.
الثانية: ما لو تحقّق الأخذ باليد الذي هو أحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة،
ثمّ عرض له الانفلات بعد ما صار ملكاً للآخذ الممسك.
الثالثة: ما لو ذهب بالشبكة، و لكن على وجه لا يعود امتناعه السابق، بل لا
يكون له قدرة عليه، فإنّه حينئذٍ يكون ملكاً للناصب للشبكة، و لو أخذه غيره يجب أن
يردّ الحيوان مع الشبكة إلى صاحبها الذي صار مالكاً له، كما هو غير خفيّ.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 344