responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344

يخرج بذلك عن ملكه، كما لو أمسكه بيده ثمّ انفلت منها، و كذا لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع، فإنّه لناصبها، فلو أخذه غيره يجب أن يردّه إليه (1).

[مسألة 19: لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار]

مسألة 19: لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل داراً فأخذه صاحبها ملكه بأخذه لا بدخول الدار، كما أنّه لو رماه و لم يثبته فرماه شخص‌ (1) إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد، و لكن الشبكة لم تقدر على إمساكه لضعفها و قوّة الحيوان، و لأجله انفلت منها، لا يكون مجرّد الوقوع بهذه الكيفيّة موجباً لصيرورته ملكاً لناصبها؛ لأنّ المفروض عدم قدرة الشبكة على الإمساك و الانفلات منها، فصار الحيوان كالأوّل، و كذا إن أخذ الحيوان الشبكة و انفلت معها من دون أن يزول عنه الامتناع، و في هذه الصورة إن صاده غيره يكون الصائد مالكاً له، غاية الأمر أنّه يجب عليه ردّ الشبكة إلى صاحبها الأوّل، و قد استدرك في المتن صوراً ثلاثاً:

الأُولى: ما لو أمسكته الشبكة و أثبتته ثمّ انفلت منها بسبب من الأسباب الخارجيّة، كما إذا غيّر إنسان وضع الشبكة بحيث صار موجباً لإمكان الانفلات.

الثانية: ما لو تحقّق الأخذ باليد الذي هو أحد الأُمور الثلاثة المتقدّمة، ثمّ عرض له الانفلات بعد ما صار ملكاً للآخذ الممسك.

الثالثة: ما لو ذهب بالشبكة، و لكن على وجه لا يعود امتناعه السابق، بل لا يكون له قدرة عليه، فإنّه حينئذٍ يكون ملكاً للناصب للشبكة، و لو أخذه غيره يجب أن يردّ الحيوان مع الشبكة إلى صاحبها الذي صار مالكاً له، كما هو غير خفيّ.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست