نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 333
[مسألة 9: لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة
الجماديّة وحدة الصائد]
مسألة
9: لا يعتبر في حلّية الصيد بالآلة الجماديّة وحدة الصائد، و لا وحدة الآلة، فلو
رمى شخص بالسهم و طعن آخر بالرمح و سمّيا معاً فقتلا صيداً حلّ إذا اجتمع الشرائط
فيهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى صيد، و رماه آخر بسهم فقتل بهما حلّ (1).
بشرط
أن تكون البندقة محدّدة نافذة، و مرجعه إلى أنّ البندق على قسمين:
الأوّل: ما كان معمولًا في السابق و في زمن صدور الروايات الناهية، و هو ما
لم تكن محدّدة نافذة بسبب حدّتها، و لعلّه هو الذي يعبّر عنه في الفارسية به (تفنگ
ساچمهاي) و كان أثره الخرق لا النفوذ.
الثاني: ما هو المتعارف في هذه الأزمنة ممّا تكون محدّدة نافذة؛ و هو الذي
يعبّر عنه في الفارسية به (فشنگ) و الظاهر أنّ الروايات لا تكون ناظرة إلى هذا
القسم؛ لعدم كونه متعارفاً في زمن صدورها، بل عدم وجودها فيه، و الشاهد عليه عطفه
على الحجر، أو عطف الحجر عليه، حيث يدلّان على أنّ المراد بالبندق ما يكون مثل
الحجر في تأثير ثقالته، لا في النفوذ بالحدّة، كما هو غير خفي، و كيف كان، لا دليل
على عدم تأثيره في حلّية الصيد المقتول به.
(1) كما أنّك عرفت في الآلة الحيوانية عدم
اعتبار وحدة الصائد و لا وحدة الآلة و الكلب
[1]، كذلك لا يعتبر الأمران هنا أيضاً، من دون فرق بين ما إذا كانت
الآلة الجمادية من نوع واحد أو من نوعين، كما إذا رمى شخص بالسهم، و طعن آخر
بالرمح، بل إذا كان القتل مسبّباً عن الآلة الجماديّة و الحيوانية معاً؛ كما إذا
أرسل أحد كلبه إلى صيد و رماه آخر بسهم، فقتل بسبب الأمرين معاً يكون حلالًا،
لعدم