نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 316
[مسألة 2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون
معلّماً للاصطياد]
مسألة
2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، و علامة كونه بتلك الصفة
أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل و يهيج إلى الصيد، لو أرسله صاحبه و
أغراه به، و أن ينزجر و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره. نعم، لا يضرّ إذا لم
ينزجر حين رؤية الصيد و قربه منه. و الأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا
نادراً أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه (1).
(1) الغرض من هذه المسألة بيان الكلب المعلّم و
اتّصافه به، فقد ذكر فيها أنّ علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم وجود
المانع أن يسترسل بنفسه و يهيج إلى جانب الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به و حرّكه
عليه، و أن ينزجر عن الذهاب و الهياج إذا زجره صاحبه كأنّه مأمور على طبق أمره.
نعم، إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد و صيرورته قريباً منه لا يقدح ذلك في الاتّصاف
المذكور؛ لأنّه في هذه الحالة كأنّه يصير بلا إرادة و لا اختيار؛ لأنّه يرى نفسه
واصلًا إلى المطلوب.
نعم،
احتاط وجوباً في المتن أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا نادراً أن يمسك الصيد
و لا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه، ليتّضح أنّ الإمساك المذكور إنّما هو لأجل
الصاحب لا لأكل نفسه و التغذّي منه.
و
يؤيّده قوله تعالى فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[1] الظاهر في حصول الإمساك لأجل الصاحب،
و يدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب
يقتل؟ فقال: كُلْ، قلت: إن أكل منه؟ قال: إذا أكل منه فلم