responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

[مسألة 2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد]

مسألة 2: يعتبر في حلّية صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد، و علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم المانع أن يسترسل و يهيج إلى الصيد، لو أرسله صاحبه و أغراه به، و أن ينزجر و يقف عن الذهاب و الهياج إذا زجره. نعم، لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد و قربه منه. و الأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا نادراً أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه (1).

(1) الغرض من هذه المسألة بيان الكلب المعلّم و اتّصافه به، فقد ذكر فيها أنّ علامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته مع عدم وجود المانع أن يسترسل بنفسه و يهيج إلى جانب الصيد لو أرسله صاحبه و أغراه به و حرّكه عليه، و أن ينزجر عن الذهاب و الهياج إذا زجره صاحبه كأنّه مأمور على طبق أمره. نعم، إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد و صيرورته قريباً منه لا يقدح ذلك في الاتّصاف المذكور؛ لأنّه في هذه الحالة كأنّه يصير بلا إرادة و لا اختيار؛ لأنّه يرى نفسه واصلًا إلى المطلوب.

نعم، احتاط وجوباً في المتن أن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّا نادراً أن يمسك الصيد و لا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه، ليتّضح أنّ الإمساك المذكور إنّما هو لأجل الصاحب لا لأكل نفسه و التغذّي منه.

و يؤيّده قوله تعالى‌ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌ [1] الظاهر في حصول الإمساك لأجل الصاحب، و يدلّ عليه صحيحة رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب يقتل؟ فقال: كُلْ، قلت: إن أكل منه؟ قال: إذا أكل منه فلم‌


[1] سورة المائدة: 5/ 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست