responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

[مسألة 25: الكفّارات الماليّة بحكم الديون‌]

مسألة 25: الكفّارات الماليّة بحكم الديون، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال. و أمّا البدنيّة، فلا يجب على الورثة أداؤها، و لا إخراجها من التركة ما لم يوص بها الميّت، فتخرج من ثلثه. نعم، في وجوبها على الوليّ و هو الولد الأكبر احتمال قويّ فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام، و أمّا لو تعيّن عليه غيره بأن كانت مرتّبة و تعيّن عليه الإطعام فلا يجب على الوليّ. و لو كانت مخيّرة و كان متمكِّناً من الصيام و الإطعام، فلو أمكن الإخراج من التركة تخرج منها، و إلّا فالأحوط على الوليّ الصيام لو تلفت التركة أو أبي الورثة عن الإطعام (1).

الثاني: الكفّارات البدنيّة كالصيام مثلًا، و الظاهر عدم جريان الوكالة و النيابة فيها؛ لأنّ النيابة مطلقاً على خلاف القاعدة لا يرجع إليها إلّا في موارد ثبوت الدليل، و لذا لا مانع من النيابة عن الميّت في هذا القسم، و قد فصّلنا الكلام في ذلك في بحث نيابة الحجّ التي هي الأصل في مسألة النيابة [1]، فراجع.

(1) الكفّارات الماليّة بحكم الديون، فلو مات من وجبت عليه تخرج من أصل المال كالزكاة و الخمس، و ليس الفارق بينهما و بينها هو ثبوت احتمال الإشاعة فيهما دونها؛ لأنّ الحكم لا يكون مستنداً إلى ثبوت الإشاعة، بل يجري في الديون التي ليست فيها تلك أصلًا، فالكفّارات الماليّة تشترك مع جميع ذلك في الإخراج من الأصل.

و أمّا البدنيّة، فإن لم يوص بها الميّت وصيّة غير زائدة على الثلث فلا يجب على الورثة الأداء و الإخراج من التركة. نعم، في صورة الوصيّة الموصوفة بما ذكر يجب‌


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ: 2/ 13 14.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست