نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 30
[مسألة 18: لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى
ورثة الواقف]
مسألة
18: لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت
أو حين الانقراض؟ قولان: أظهرهما الأوّل، و تظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينقرض
كزيد و أولاده، ثمّ مات الواقف عن ولدين، و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل
الانقراض ثمّ انقرض، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي، و على الأوّل يشاركه ابن
أخيه (1).
عليه
المنفعة. و أمّا التصرّفات الناقلة فإنّها غير جائزة، ضرورة استلزامها لجواز
المنقول إليه استيفاء المنفعة، و هو لا يجتمع مع الحبس الموجب للجواز.
و
يمكن أن يقال بأنّ الحبس لا يزيد على الإجارة، فإذا آجر المالك ملكه خمسين سنة
تصحّ الإجارة و يجوز للمؤجر التصرّفات الناقلة، خصوصاً مع علم المنقول إليه بذلك،
فالجمع بين التصرّف الناقل للعين، و بين عدم جواز استيفاء المنقول إليه من المنفعة
ممكن. نعم، قد عرفت أنّ في المؤبّد يوجب الخروج عن الملكيّة و إن لم يكن الوقف
بنفسه مستلزماً لذلك، و سيأتي في مسائل الحبس إن شاء اللَّه تعالى أنّه لو حبسه
على سبيل من سبل الخير و محالّ العبادات، مثل الكعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد
المشرّفة، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه و لا يعود إلى المالك
أو وارثه [1]، فالبقاء على ملك الحابس مطلقاً
ممنوع، فانتظر.
(1) لو فرض انقراض الموقوف عليه في الوقف
المنقطع الآخر و الرجوع إلى ورثة الواقف مع عدمه، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت،
أو حين الانقراض؟ في المسألة قولان، استظهر في المتن الأوّل، و لعلّ الوجه فيه عدم
استلزام الوقف