responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30

[مسألة 18: لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف‌]

مسألة 18: لو انقرض الموقوف عليه و رجع إلى ورثة الواقف، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت أو حين الانقراض؟ قولان: أظهرهما الأوّل، و تظهر الثمرة فيما لو وقف على من ينقرض كزيد و أولاده، ثمّ مات الواقف عن ولدين، و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل الانقراض ثمّ انقرض، فعلى الثاني يرجع إلى الولد الباقي، و على الأوّل يشاركه ابن أخيه (1).

عليه المنفعة. و أمّا التصرّفات الناقلة فإنّها غير جائزة، ضرورة استلزامها لجواز المنقول إليه استيفاء المنفعة، و هو لا يجتمع مع الحبس الموجب للجواز.

و يمكن أن يقال بأنّ الحبس لا يزيد على الإجارة، فإذا آجر المالك ملكه خمسين سنة تصحّ الإجارة و يجوز للمؤجر التصرّفات الناقلة، خصوصاً مع علم المنقول إليه بذلك، فالجمع بين التصرّف الناقل للعين، و بين عدم جواز استيفاء المنقول إليه من المنفعة ممكن. نعم، قد عرفت أنّ في المؤبّد يوجب الخروج عن الملكيّة و إن لم يكن الوقف بنفسه مستلزماً لذلك، و سيأتي في مسائل الحبس إن شاء اللَّه تعالى أنّه لو حبسه على سبيل من سبل الخير و محالّ العبادات، مثل الكعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه و لا يعود إلى المالك أو وارثه‌ [1]، فالبقاء على ملك الحابس مطلقاً ممنوع، فانتظر.

(1) لو فرض انقراض الموقوف عليه في الوقف المنقطع الآخر و الرجوع إلى ورثة الواقف مع عدمه، فهل يرجع إلى ورثته حين الموت، أو حين الانقراض؟ في المسألة قولان، استظهر في المتن الأوّل، و لعلّ الوجه فيه عدم استلزام الوقف‌


[1] في ص 113 114 مسألة 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست