responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290

[مسألة 11: يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم إليهم‌]

مسألة 11: يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين و التسليم إليهم، و يجوز إشباع بعض و التسليم إلى آخر، و لا يتقدّر الإشباع بمقدار، بل المدار أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلَّ أو كثر. و أمّا في التسليم فلا بدّ من مدّ لا أقلّ، و الأفضل بل الأحوط مدّان، و لا بدّ في كلّ من النحوين كمال العدد من ستّين أو عشرة، فلا يجزئ إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين، أو تسليم كلّ واحد منهم مدّين، و لا يجب الاجتماع لا في التسليم و لا في الإشباع، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة و لو كان هذا في سنة و ذاك في سنة أُخرى لأجزأ و كفى (1).

و يمكن الالتزام فيه بهذا القول أيضاً، فإنّها لو كانت حائضة في الثلاثة الاولى من الشهر يجب عليها التتميم بهذا المقدار من الشهر الثالث.

(1) إذا أراد إطعام المساكين الستّين، أو العشرة كما في كفّارة اليمين على ما عرفت‌ [1] فهو مخيّر بين إشباع الكلّ، أو التسليم إليهم، أو التبعيض، و لا شبهة في أنّه لا يكفي أقلّ من مدّ في التسليم، بل في جملة من الروايات مدّ:

كصحيحة محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر عليه السلام: قال اللَّه عزّ و جلّ لنبيّه صلى الله عليه و آله‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‌ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ‌ [2] فجعلها يميناً، و كفّرها رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، قلت: بما كفّر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، قلنا: فمن وجد الكسوة؟ قال: ثوب يواري به‌


[1] في ص 230 231 و 273.

[2] سورة التحريم: 66/ 1- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست