responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

[مسألة 5: المعتبر في العجز و القدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب‌]

مسألة 5: المعتبر في العجز و القدرة هو حال الأداء لا حال الوجوب، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق عاجزاً عن الصيام، فلم يعتق حتّى انعكس صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق (1).

[مسألة 6: لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار]

مسألة 6: لو عجز عن العتق في المرتّبة فشرع في الصوم و لو ساعة من النهار، ثمّ وجد ما يعتق لم يلزمه العتق، فله إتمام الصيام و يجزئ، و في جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق وجه، بل الظاهر أنّه أفضل، و لو عرض ما يوجب استئنافه بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيّن عليه العتق مع بقاء القدرة عليه. و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز (2).

(1) المناط في القدرة و العجز ليس حال وجوب الكفّارة، بل حال أداء الواجب و الإتيان به، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على العتق و عاجزاً عن الصيام، فلم يتحقّق العتق حتّى انعكس الأمر صار فرضه الصيام و سقط عنه وجوب العتق؛ لأنّ المفروض عدم القدرة على الثاني و ثبوتها بالإضافة إلى الأوّل، و لا مجال لتوهّم وجوب العتق حينئذٍ مع عدم القدرة عليه، كما هو ظاهر.

(2) لو عجز عن العتق في الكفّارة المرتّبة فشرع في الصوم الذي انتقلت إليه وظيفته في صورة العجز عن العتق، كما هو كذلك في الكفّارة المرتّبة، ثمّ وجد ما يعتق و لو بعد ساعة من النهار الذي شرع في الصيام فيه، فهنا أمران:

أحدهما: عدم لزوم العتق و جواز إتمام الصيام و الاكتفاء بذلك في الكفّارة، و يكفي فيه الاستصحاب الدالّ على بقاء حكم ما كان ثابتاً قبل الشروع.

ثانيهما: جواز رفع اليد عن الصوم و اختيار العتق، و في المتن فيه وجه، بل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست