responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

[مسألة 16: لو وقف على من ينقرض‌]

مسألة 16: لو وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممّن ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً، أو بطلانه رأساً أقوال، و الأقوى هو الأوّل، فيصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن يكون وقفاً حقيقة إلى زمان الانقراض و الانقطاع، و ينقضي بعد ذلك و يرجع إلى الواقف أو ورثته، بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع (1).

و هذه الرواية مرتبطة بالخصوصيّات المرعيّة في الموقوف عليه من حيث التعرّض له و عدمه و من جهات اخرى، فلا ارتباط لها بالمقام.

(1) قد وقع الخلاف فيما لو وقف على من ينقرض، كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن، أو بطون ممّن ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعدهم، ففي صحّته وقفاً كما هو المشهور [1]، أو حبساً كما حكي عن جماعة [2]، أو بطلانه رأساً كما نسب إلى قائل غير معلوم‌ [11]، أقوال مختلفة، و على تقدير صحّته يعبّر عنه بالوقف المنقطع الآخر.

و العمدة في المسألة ملاحظة اعتبار الدوام في الوقف و عدمه، و قد عرفت دعوى الإجماع على الأوّل، و هي على فرض تماميّتها كما عرفت الترديد فيها من مثل السيّد في الملحقات إنّما هي في مقابل الموقّت إلى مدّة، لا مثل المقام.


[1] غاية المرام: 2/ 374، الحدائق الناضرة: 22/ 137، رياض المسائل: 9/ 288 289.

[2] مختصر النافع: 255، إرشاد الأذهان: 1/ 452، قواعد الأحكام: 2/ 388، الدروس الشرعيّة: 2/ 264، الروضة البهيّة: 3/ 169.

[11] نقل هذا القول في المبسوط: 3/ 292 و الخلاف: 3/ 543 مسألة 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست