نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 27
[مسألة 16: لو وقف على من ينقرض]
مسألة
16: لو وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن أو بطون ممّن
ينقرض غالباً و لم يذكر المصرف بعد انقراضهم، ففي صحّته وقفاً أو حبساً، أو بطلانه
رأساً أقوال، و الأقوى هو الأوّل، فيصحّ الوقف المنقطع الآخر؛ بأن يكون وقفاً
حقيقة إلى زمان الانقراض و الانقطاع، و ينقضي بعد ذلك و يرجع إلى الواقف أو ورثته،
بل خروجه عن ملكه في بعض الصور محلّ منع (1).
و
هذه الرواية مرتبطة بالخصوصيّات المرعيّة في الموقوف عليه من حيث التعرّض له و
عدمه و من جهات اخرى، فلا ارتباط لها بالمقام.
(1) قد وقع الخلاف فيما لو وقف على من ينقرض،
كما إذا وقف على أولاده و اقتصر على بطن، أو بطون ممّن ينقرض غالباً و لم يذكر
المصرف بعدهم، ففي صحّته وقفاً كما هو المشهور
[1]، أو حبساً كما حكي عن جماعة
[2]، أو بطلانه رأساً كما نسب إلى قائل غير معلوم [11]، أقوال مختلفة، و على تقدير صحّته
يعبّر عنه بالوقف المنقطع الآخر.
و
العمدة في المسألة ملاحظة اعتبار الدوام في الوقف و عدمه، و قد عرفت دعوى الإجماع
على الأوّل، و هي على فرض تماميّتها كما عرفت الترديد فيها من مثل السيّد في
الملحقات إنّما هي في مقابل الموقّت إلى مدّة، لا مثل المقام.