responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258

[مسألة 23: لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم‌]

مسألة 23: لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه لزم، فإن شقّ عليه قوّم الجميع بقيمة عادلة على ذمّته، و تصرّف في أمواله بما شاء و كيف شاء، ثمّ يتصدّق عمّا في ذمّته شيئاً فشيئاً، و يحسب إلى أن يوفي التمام، فإن بقي منه شي‌ء أوصى بأن يؤدّى ممّا تركه بعد موته (1).

نهى عن ترك الاحتياط في الحمل و اللبن، بل نفى خلوّه عن الوجه، و من الواضح أنّ المراد هو الحمل و اللبن قبل الانفصال حين تعلّق النذر، و إلّا فلا إشكال في كونه لمالكه، و السرّ في الأوّل هي التبعية العرفيّة، فإنّ الحمل في بطن الشاة و اللبن الموجود في ضرعها تابعان عرفاً لها و لا تفكيك بينهما و بين الشاة كذلك، فتدبّر.

(1) الأصل في هذه المسألة رواية محمّد بن يحيى الخثعمي و هو من ثقات ابن أبي عمير قال: كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام، فسلّم عليه ثمّ جلس و بكى، ثمّ قال له: جعلت فداك، إنّي كنت أعطيت اللَّه عهداً إن عافاني اللَّه من شي‌ء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع ما أملك، و أنّ اللَّه عافاني منه، و قد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في خراب الأنصار، و قد حملت كلّ ما أملك، فأنا بائع داري و جميع ما أملك، فأتصدّق به؟

فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: انطلق و قوّم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك، ثمّ اعمد إلى صحيفة بيضاء، فاكتب فيها جملة ما قوّمت، ثمّ انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة و أوصه، و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدّق به عنك، ثمّ ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه، فكلْ أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل، ثمّ انظر كلّ شي‌ء تصدّق به فيما تستقبل من صدقة، أو صلة قرابة، أو في وجوه البرّ، فاكتب ذلك كلّه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست