responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25

[مسألة 15: يشترط في الوقف الدوام‌]

مسألة 15: يشترط في الوقف الدوام؛ بمعنى عدم توقيته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذا البستان على الفقراء إلى سنة» بطل وقفاً، و في صحّته حبساً أو بطلانه كذلك أيضاً وجهان. نعم، لو قصد به الحبس صح (1).

بالمعنى الأخصّ بقرينة قوله عليه السلام: «إذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللَّه» إلّا أنّ صدرها إمّا خاصّ بالوقف، أو الأعمّ منه و من الصدقة.

و لا وجه لما عن المسالك من احتمال اختصاصه بالثاني‌ [1]، مع أنّ المشهور اشتراط القربة في الوقف‌ [2]، مع أنّ الصدقة الاصطلاحية إنّما يكون عدم جواز الرجوع فيها في صورة القبض، مضافاً إلى احتمال أن يكون الذيل رواية مستقلّة.

(1) يشترط في الوقف الدوام، بمعنى عدم توقيته بمدّة، فلو قال: «وقفت هذا البستان على الفقراء [إلى سنة]» بطل بعنوان الوقفيّة.

و الدليل عليه هو الإجماع المدّعى فيما حكي عن جماعة [3]، و ربّما يستدلّ عليه بالأخبار المتضمّنة لأوقاف الأئمّة عليهم السلام‌ [4]، فإنّها مشتملة على التأبيد، لكنّها لا دلالة فيها على انحصار الوقف بذلك، إلّا أن يقال: إنّ التأبيد معتبر في مفهوم الوقف في مقابل أخواته من السكنى، و العمرى، و الرقبى، و ذكر السيّد في الملحقات: العمدة الإجماع إن تمّ‌ [5]، و هو مشعر بالترديد في تحقّق الإجماع، و عليه فلو قرنه بمدّة لا


[1] مسالك الأفهام: 5/ 359.

[2] مفتاح الكرامة: 9/ 15، ملحقات العروة الوثقى: 2/ 186 مسألة 3.

[3] الخلاف: 3/ 542 543 مسألة 8، غنية النزوع: 298، السرائر: 3/ 156 157.

[4] الوسائل: 19/ 173 174، كتاب الوقوف و الصدقات ب 1 ح 6 10 وص 186 و 187 ب 6 ح 2 و 4 وص 198 204 ب 10.

[5] ملحقات العروة الوثقى: 2/ 192، الشرط الثاني.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست