responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232

[مسألة 18: الأقوى جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفته إثم و لا كفّارة]

مسألة 18: الأقوى جواز الحلف بغير اللَّه في الماضي و المستقبل و إن لم يترتّب على مخالفته إثم و لا كفّارة، كما أنّه ليس قسماً فاصلًا في الدعاوي و المرافعات (1).

و غير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة على ذلك.

ثمّ إنّ في لزوم التوسّل إلى التورية خصوصاً لمن كان يحسنها مكان الحلف كاذباً كلاماً مذكوراً في بحث الكذب من المكاسب المحرّمة بالنسبة إلى مطلق الكذب، و الظاهر عدم اللزوم، و التحقيق في محلّه.

(1) قد مرّ [1] أنّ الحلف الذي يترتّب عليه الأثر من حرمة المخالفة و ثبوت الكفّارة و هو الذي سمّيناه بالعهدي لا بدّ و أن يكون بلفظ الجلالة أو ما يقوم مقامه، كالرحمان، أو مقلّب القلوب و الأبصار، و نحوها، و أمّا اليمين التأكيديّة التي لا يترتّب على مخالفتها إثم و لا كفّارة فيجوز أن تكون بغير اللَّه، كالقرآن، و الكعبة، و النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله و غيرها؛ لما عرفت‌ [2] من أنّ المقصود منها مجرّد التأكيد و التحقيق لا العهد و الالتزام. نعم، اليمين في المرافعات و الدعاوي إذا حلفها المنكر بعد عدم ثبوت البيّنة للمدّعي، أو حلفها المدّعى بعد نكول المنكر عن اليمين و بعبارة اخرى اليمين التي هي فاصلة للخصومة لا تتحقّق بالحلف بغير اللَّه تعالى، كما هو المذكور في كتاب القضاء [3]، فراجع.


[1] في ص 216 218.

[2] في ص 216 218.

[3] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 221 231.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست