نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 226
[مسألة 11: كما لا تنعقد اليمين على ما كان
مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً]
مسألة
11: كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار
مرجوحاً، و لو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى (1).
الواجب
أو المستحبّ، أو ترك الحرام أو المكروه، كما أنّه لا إشكال [1] في الانعقاد فيما لو كان متعلّقها
متساوي الطرفين بحسب الشرع، و لكن ترجّح بحسب المنافع و الأغراض العقلائيّة فعلًا
أو تركاً.
إنّما
الإشكال و الخلاف في المباح الشرعي الذي لم يكن فيه ترجيح بحسب المنافع و الأغراض
العقلائية أيضاً، فإنّ فيه قولين، أشهرهما و أحوطهما الأوّل، و نفى في المتن خلوّه
عن القوّة.
و
لعلّ السرّ فيه أنّ ما كان من قبيل الراجح الشرعي لا يحتاج إيقاعه إلى محرّك غير
الشرع غالباً، و كذا ما كان فيه منفعة و غرض عقلائي يكون ثبوت تلك المنفعة و وجود
الغرض العقلائي باعثاً نوعاً إلى إيجاده من غير لزوم اليمين كذلك، فتنحصر باعثيّة
اليمين و محرّكيتها بالصورة الأخيرة الفاقدة للمنفعة و الغرض العقلائي أيضاً،
فيستفاد من ذلك أنّ الغرض الأصلي من تشريع اليمين و حكمة جعلها و ترتيب الآثار
عليها من لزوم الوفاء و حرمة المخالفة و ترتّب الكفّارة هي هذه الصورة، فتدبّر.
(1) إذا تعلّقت اليمين براجح، ثمّ صار مرجوحاً
تنحلّ اليمين؛ لأنّ الرجحان معتبر في المتعلّق حدوثاً و بقاءً. غاية الأمر أنّه مع
ارتفاع الرجحان في البقاء يكشف عن عدم الانعقاد من حينها، و لا مجال لتوهّم كون
الرجحان معتبراً حال اليمين و إن كان في حال العمل لم يكن كذلك، و لو عاد إلى
الرجحان بعد الانحلال بسبب زواله لا دليل