responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

[مسألة 63: لا تثبت الوصيّة بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال‌]

مسألة 63: لا تثبت الوصيّة بالولاية سواء كانت على المال أو على الأطفال إلّا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء، لا منفردات و لا منضمّات بالرجال. و أمّا الوصيّة بالمال، فهي كسائر الدعاوي المالية تثبت بشهادة رجلين عدلين، و شاهد و يمين، و شهادة رجل عدل و امرأتين عادلتين، و تمتاز من بين الدعاوي الماليّة بأمرين: مطلقة، و توضيحه أنّ الوصية على ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن تكون الوصيّة مطلقة غير مقيّدة بموته في سفر كذا، أو عن مرض كذا، و هكذا في زمن كذا، و كان مقصود الموصي وقوع مضمون الوصيّة و العمل بها بعد موته في أيّ زمان قضى اللَّه عليه.

الثاني: أن تكون مقيّدة بمثل أحد الأُمور المذكورة، و في هذا القسم لو لم يتحقّق موته مع القيد الذي ذكره تبطل الوصيّة بنفسها.

الثالث: أن تكون الوصيّة في حال مخصوص و ظرف خاصّ، كما إذا كان في جناح سفر أو في حال مرض، و قد فصّل فيه في المتن بين ما إذا قامت قرائن حاليّة أو مقاليّة على عدم إطلاق، و أنّ نظره مقصور على موته في هذه الأحوال، فلا يجوز العمل بها مع عدم موته فيها، و بين ما إذا لم تقم تلك القرائن فاستقرب لزوم الأخذ بها و العمل عليها و لو مع طول المدّة، إلّا في صورة الرجوع، سيّما إذا ظهر من حاله أنّ عدم الإيصاء الجديد لأجل الاعتماد على الوصيّة السابقة، كما في المثال المذكور في المتن، خصوصاً مع ملاحظة ما تقدّم‌ [1] من كفاية الكتابة في الوصيّة، كما هو المتداول في الوصايا كما لا يخفى.


[1] في ص 138.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست