responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199

و لو بلغ و وقع الاختلاف بينه و بين القيّم ففيه صور تالية:

الاولى: أن ينكر الصبيّ البالغ أصل الإنفاق، أو ادّعى عليه الإسراف، و في المتن القول قول الوصيّ أي القيّم مع يمينه، و السرّ فيه مخالفة الأوّل للظاهر، حيث إنّه يقتضي تحقّق الإنفاق عليه لتدوم حياته و يصير بالغاً، ضرورة أنّه بدونه لا يكاد أن يتحقّق البلوغ، و مخالفة الثاني للأصل، حيث إنّه يقتضي عدم الزيادة؛ سواء كانت من جهة الكمّية أو الكيفيّة. و إن جعل الملاك في تشخيص المدّعى من المنكر العرف دون الظاهر و الأصل كما قوّيناه في كتاب القضاء [1]، فالظاهر أنّ العرف يحكم بكون البالغ مدّعياً عليه البيّنة، و القيّم منكراً يقبل قوله مع اليمين في صورة عدم البيّنة للمدّعي.

الثانية: أن يدّعي البالغ على القيّم أنّه باع ماله من دون حاجة و لا مصلحة، و في المتن أنّها كالصورة الأُولى؛ لما عرفت في تشخيص المدّعى الذي عليه البيّنة عن المدّعى عليه الذي يكون عليه اليمين، مضافاً إلى موافقة قول القيّم للظاهر، فإنّه يقتضي عدم تحقّق البيع من دون حاجة و لا مصلحة، كما هو كذلك بالإضافة إلى بيع مال نفسه، كما لا يخفى.

الثالثة: أن يدّعي القيّم دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه و رشده، و أنكره البالغ كذلك، و في هذه الصورة يكون القول قول الصبيّ مع عدم البيّنة للوليّ القيّم؛ لأنّه مضافاً إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الدفع إليه يكون مقتضى المناط الذي ذكرناه ذلك أيضاً؛ لأنّ القيّم يدّعي الدفع، و البالغ ينكره كما هو ظاهر.


[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء و الشهادات: 75 77.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست