responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191

مباشرة أمثال هذا الوصيّ، و لم يشترط عليه المباشرة (1).

[مسألة 51: لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً]

مسألة 51: لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً، فإن تردّد بين أشخاص محصورين يقرع بينهم على الأقوى، أو جهات محصورة يقسّط بينها، و تحتمل القرعة، و يحتمل التخيير في صرفه في أيّ الجهات شاء منها، و لا يجوز صرفه في مطلق الخيرات على الأقرب. و إن تردّد بين أشخاص أو جهات غير محصورة، يجوز صرفه في الخيرات المطلقة في الأوّل، و الأولى عدم الخروج عن طرف الشبهة، و جهة من الجهات في الثاني بشرط عدم الخروج عن أطراف الشبهة (2).

(1) لا يجوز للوصيّ عزل نفسه بعد موت الموصي، لما عرفت‌ [1] من عدم جواز الردّ بعده، فضلًا عمّا إذا كان مسبوقاً بالقبول، كما أنّه لا يجوز له تفويض أمر الوصيّة إلى الغير بحيث صار الغير وصيّاً مكانه. نعم، له التوكيل في بعض الأُمور المتعلّقة بالوصية مع حفظ كون الوصيّ نفسه، بشرط عدم اشتراط المباشرة عليه و عدم تعلّق الغرض إلّا بوقوعها من أيّ مباشر كان، خصوصاً مع عدم جريان العادة على مباشرة أمثال هذا الوصيّ؛ لمغايرته مع شأنه أو لغير ذلك من الجهات.

(2) لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة مطلقاً، ففي المسألة صورتان:

الاولى: ما إذا تردّد بين أشخاص محصورين، أو جهات محصورة، ففي الأوّل لا محيص عن الرجوع إلى القرعة التي هي لكلّ أمر مشكل في حقوق الناس قطعاً، و مسألة درهم الودعي على خلاف القاعدة، لا يجوز التعدّي عن موردها، فضلًا


[1] في ص 182 183.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست